(ويجوز للمولى التملك (١) بتعريف العبد) مع علم المولى به (٢) ، أو كون العبد ثقة ليقبل خبره (٣) ، وللمولى انتزاعها منه (٤) قبل التعريف وبعده ، ولو تملكها العبد بعد التعريف صح (٥) على القول بملكه ، وكذا يجوز لمولاه (٦) مطلقا.
(ولا تدفع) اللقطة إلى مدعيها وجوبا (٧) (إلا بالبينة (٨) العادلة أو الشاهد
______________________________________________________
(١) في صورة التقاط العبد وقد عرفها حولا فيجوز للمولى التملك إن شاء ويكون الضمان عليه ، لأن كل ما للعبد لو كان حرا فهو لسيده.
(٢) بتعريف العبد.
(٣) أو الاعتماد على قول من يعتمد على خبره لو شهد بتعريف العبد.
(٤) من العبد سواء كان الالتقاط بإذنه أم لا.
(٥) أي صح التملك.
(٦) أي وكذا يجوز للمولى تملك اللقطة بعد التعريف ، بدل تملك العبد سواء قلنا إن العبد يملك أم لا. كما عليه سلطان العلماء ، وكما عليه البعض الآخر أنه يجوز للعبد تملك اللقطة بعد التعريف لمولاه سواء قلنا إن العبد يملك أم لا.
(٧) قيد للمنفي لا للنفي.
(٨) لا يجب أن تدفع اللقطة إلى من يدعيها إلا إذا حصل العلم بأنه المالك فيجب على الملتقط العالم حينئذ.
ومع عدم العلم فلا يجب الدفع إلا بالبينة أو الشاهد واليمين ، لأنهما قائمان مقام العلم شرعا ، فلا تكفي شهادة العادل في وجوب الدفع بلا خلاف في ذلك كله ، فإذا فقدت البينة وادعى وصفا ولو كان خفيا بحيث لا يطلع عليه إلا المالك غالبا فلا يجب الدفع ، وكذا لو ظن صدقه لا يجب الدفع لعدم اعتبار الوصف ولا الظن ، وكذا مع الوصف والظن معا لعدم اعتبارهما شرعا.
نعم لو ادعى وصفا مع حصول الظن بصدقه فالمشهور على جواز الدفع إليه للنبوي (فإن جاء ناعتها فعرف عفاصها ووكائها وعددها فادفعها إليه) (١) ومثله غيره ، وهو محمول على الرخصة لوروده في مقام توهم الخطر.
والعفاص هو الوعاء الذي فيه النفقة جلدا أو خرقة ، والوكاء هو الخيط الذي يشدّ به المال.
وعن الحلي عدم جواز الدفع بالوصف مطلقا لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها ، ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٥.