القابض ابتداء فلا يرجع (١) على الملتقط ، سواء تلفت في يده أم لا (٢).
ولو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم الرجوع (٣) بأرجح البينتين عدالة ، وعددا فإن تساويا أقرع ، وكذا لو أقاماها ابتداء (٤) ، فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها (٥) من الأول ، وإن تلفت فبدلها مثلا ، أو قيمة ولا شيء على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم وإلا ضمن (٦).
ولو كان الملتقط قد دفع بدلها (٧) لتلفها (٨) ثم ثبتت للثاني (٩)
______________________________________________________
(١) أي لا يرجع القابض الواصف.
(٢) لزعمه بأن اللقطة ماله وقد أخذت من يده ظلما بزعمه.
(٣) لو أقام أحدهم بينة فدفعت إليه ثم أقام آخر البينة بها أيضا ، فكلاهما خارج فلا يد ولا أصل لأحدهما حتى تقدم بينة صاحبه ، ومع تعارض بينات الخارجين فإن كانت إحداهما أعدل قدمت ، وإن تساويا عدالة وكانت إحداهما أزيد قدمت أيضا.
وإن تساويا عدالة وعددا أقرع بينهما لانتفاء المرجح لأحدهما ، وحلف الخارج اسمه بالقرعة ، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر ، فإن امتنعا قسمت نصفين بينهما ، وهذه هي قاعدة تعارض الخارجين.
وعن المحقق في ظاهر الشرائع الاكتفاء بالقرعة في الحكم لمن خرجت باسمه من دون ضم اليمين ، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب القضاء.
وعلى كل فلو خرجت القرعة باسم الثاني وقد دفعها الملتقط للأول عند قيام بينته فإن كانت باقية أخذها الثاني ، وإن كانت تالفة فإن كان الملتقط قد دفعها إلى الأول بحكم الحاكم تعين رجوع الثاني على الأول دون الملتقط ، لبراءته منها بعد حكم الحاكم بالدفع.
وإن كان الملتقط قد دفعها إلى الأول باجتهاده تخيّر الثاني في تضمين من شاء من الملتقط والأول ، أما الأول فلاستقرار تلفها في يده ، وأما الملتقط فلتفريطه حيث دفعها بنظره مع أن الحكم بالبينة من وظائف الحاكم.
(٤) من غير تقدم أو تأخر.
(٥) أي انتزع الثاني اللقطة.
(٦) وإن لم يدفعها بحكم الحاكم بل باجتهاده.
(٧) أي دفع بدل اللقطة للأول الذي أقام بنية أولا ، وكان دفع البدل لتلفها أو لظهوره بعد تمام الحول وبعد تملك الملتقط.
(٨) تعليل لدفع البدل.
(٩) لكونه أعدل بينة أو أكثر عددا ، أو خرجت القرعة باسمه ، فهنا يرجع الثاني على الملتقط ـ