رجع (١) على الملتقط ، لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله (٢) ، ويرجع الملتقط على الأول بما أداه (٣) إن لم يعترف له (٤) بالملك ، لا من حيث البينة (٥) ، أما لو اعترف لأجلها لم يضر ، لبنائه (٦) على الظاهر (٧) وقد تبين خلافه.
(والموجود في المفازة (٨) ...
______________________________________________________
ـ على كل حال سواء كان ما دفعه الملتقط إلى الأول من العوض باقيا أم لا ، وسواء كان قد دفعها إلى الأول بالوصف أم البينة ، لأن المدفوع ليس عين حق المالك ، وإنما هو ثابت في ذمته لا يتعين إلا بالدفع إلى المالك ، وقد ظهر أن المالك هو الثاني ، وظهر أن ما دفعه إلى الأول كان من مال الملتقط فيرجع به عليه إلا أن يعترف له بالملك فلا يرجع عليه لاعترافه بالظلم من الثاني.
(١) أي الثاني.
(٢) أي ليس عين مال الثاني حتى يرجع الثاني على الأول.
(٣) أي بما أداه الملتقط للأول.
(٤) إذا لم يعترف الملتقط للأول.
(٥) أي بينة الأول ، والمعنى فإذا اعترف الملتقط للأول بأنه المالك فلا يرجع عليه ، بشرط أن لا يكون اعترافه بالملك من ناحية بينة الأول ، لأن بينة الأول قد ظهر فسادها لسبب ترجيح بينة الثاني.
(٦) أي بناء الاعتراف.
(٧) أي الظاهر من حال بينة الأول وقد ظهر فسادها بسبب بينة الثاني.
(٨) ما يوجد في مفازة أو خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف بلا خلاف فيه في الجملة والمستند فيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الدار يوجد فيها الورق فقال عليهالسلام : إن كانت معمورة ، فيها أهلها ، فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به) (١) ومثله صحيحه الآخر عنه عليهالسلام (٢) والحكم بأنه لأهل الدار إن كانت معمورة باعتبار أن اليد على الدار إمارة ملكية الدار وما فيها ، ومقتضى الخبرين أنه للواجد من دون تعريف سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وهذا ما ذهب إليه المحقق في الشرائع وجماعة ، وعن جماعة من المتأخرين تقييده بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام وإلا كانت لقطة جمعا بين ما ذكر وبين خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى عليّ عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة : أن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة حديث ١ و ٢.