(يتملّك من غير تعريف) وإن كثر(إذا لم يكن عليه أثر الإسلام) من الشهادتين ، أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه (١) ، (وإلا) يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام(وجب التعريف) ، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب (٢).
وقيل (٣) : يملك مطلقا (٤) ، لعموم صحيحة محمد بن مسلم أن للواجد ما يوجد في الخربة ، ولأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم وحملت الرواية (٥) على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر. وهو (٦) بعيد (٧) ، إلا أن الأول أشهر.
ويستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون (٨) عدم اشتراطه (٩) في الأولين (١٠) ، بل يملك ما يوجد فيهما (١١) مطلقا (١٢) ، عملا بإطلاق النص ، والفتوى ، أما غير المدفون في الأرض المذكورة (١٣) فهو لقطة (١٤).
______________________________________________________
(١) مما يدل على الإسلام.
(٢) أي اليد.
(٣) كما عن المحقق وجماعة.
(٤) سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا.
(٥) وهي صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وهذا الحمل المذكور هنا مناف لما قاله في المسالك من أن الصحيحة قد حملت على ما لا أثر له ويملك بدون تعريف ، إلا أن يكون مراده من الرواية هي خبر محمد بن قيس المعارض لصحيح محمد بن مسلم فلا إشكال حينئذ.
(٦) أي هذا الحمل الذي هو مناط القول الأول.
(٧) لأنه جمع بين المتعارضين جمعا تبرعيا ، أو لضعف خبر محمد بن قيس فلا يصلح للمعارضة ولا معنى للجمع.
(٨) متعلق بقوله : (من تقييد الموجود).
(٩) أي عدم اشتراط المدفون.
(١٠) أي المفازة والخربة.
(١١) في المفازة والخربة.
(١٢) سواء كان مدفونا أو ظاهرا على وجه الأرض.
(١٣) وهي التي لا مالك لها.
(١٤) لاحتمال أنه لأهل الزمان الحاضر فيكون مالا ضائعا منه فيجب التعريف حينئذ.