(وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها (١) كما سبق (٢) لسبق يده (٣) ، وظهور كونه (٤) من ماله (٥) دخل في علفها ، لبعد (٦) وجوده في الصحراء واعتلافه (٧) ، فإن عرفه المالك ، وإلا فهو للواجد ، لصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل اسأله عن رجل اشترى جزورا ، أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم ، أو دنانير أو جوهرة لمن تكون؟ فقال : فوقّع عليهالسلام عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه ، وظاهر الفتوى ، والنص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه ، وعدمه.
والأقوى الفرق اختصاص الحكم بما لا أثر عليه ، وإلا (٨) فهو لقطة جمعا بين الأدلة (٩) ، ولدلالة أثر الإسلام على يد المسلم سابقا (١٠) (أما ما يوجد في)
______________________________________________________
(١) والأصل فيه صحيح عبد الله بن جعفر (كتبت إلى الرجل عليهالسلام : أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟
فوقّع عليهالسلام : عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه) (١).
وإطلاقه يشمل بين ما كان عليه أثر الإسلام أو لا ، فما عن المختلف والروضة هنا من تقييده بما لو لم يكن عليه أثر الإسلام ، وأما لو كان عليه الأثر فهو لقطة ، لأن الأثر دال على سبق يد المسلم فتستصحب مع أن كل مال لمسلم وهو ضائع يجب تعريفه ، وفيه أن وجود الأثر أعم من سبق يد المسلم لإمكان سبق يد الذمي الموجود في بلاد الإسلام ، ولأن يد المالك السابق أقوى دلالة من الأثر المذكور.
(٢) أي كما سبق في المدفون في الأرض المملوكة.
(٣) يد المالك.
(٤) أي كون الموجود في جوف الدابة.
(٥) أي من مال المالك.
(٦) تعليل للظهور.
(٧) واعتلاف الموجود في داخلها ، فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٨) وإن كان عليه أثر الإسلام.
(٩) أدلة اللقطة وخبر عبد الله بن جعفر ، بحمل الثاني على ما لا أثر للإسلام فيه.
(١٠) قبل اعتلافه فيجري عليه حكم اللقطة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.