بخصوصه فيكون (١) لقطة ، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه (٢) لا يعرفه (٣) فلا يكون له (٤) بدون التعريف (٥).
ويحتمل قويا كونه له (٦) مع تعريف المنحصر (٧) ، لأنه (٨) بعدم اعتراف المشارك يصير (٩) كما لا مشارك فيه(ولا معها) أي مع المشاركة (١٠) (حلّ) للمالك الواجد ، لأنه (١١) من توابع ملكه المحكوم له (١٢) به.
هذا (١٣) إذا لم يقطع بانتفائه عنه إلا (١٤) أشكل الحكم بكونه له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ، إلا أن كلامهم هنا (١٥) مطلق كما ذكره المصنف (١٦) ، ولا فرق
______________________________________________________
(١) أي الموجود.
(٢) أن الواجد.
(٣) أي لا يعرف الموجود المذكور.
(٤) أي فلا يكون الموجود للواجد بدون التعريف.
(٥) أي التعريف سنة.
(٦) أي كون الموجود للواجد.
(٧) أي المشارك المنحصر ، بحيث مع الحصر يعرّفه للمشارك فإن عرفه فهو له وإلا فهو للواجد لانحصار اليد بينهما ، فإذا انتفت يد المشارك كما هو مقتضى عدم معرفته فلا تبقى إلا يد الواجد فيكون له كما لو لم يكن معه مشارك فهو له بالاتفاق.
وقد استحسنه سيد الرياض إلا أن الحكم بكونه للواجد بعد عدم معرفة المشارك المنحصر على خلاف ما احتمله في المسالك بأنه لقطة حينئذ ، ولهذا التناقض ولغيره قال صاحب الجواهر : (فإن المسألة في غاية الغموض وكلامهم فيها غير محرر) انتهى.
(٨) أي الموجود.
(٩) أي الموجود.
(١٠) بحيث لم يشاركه الغير في التصرف فالموجود له كما هو النص المتقدم ، المؤيد بظاهر يده على الدار ، وهو دال على ملكه لما فيها وإن لم يقطع بملكه له لاحتمال النسيان.
(١١) أي الموجود.
(١٢) للواجد.
(١٣) وهو الحكم بكونه للواجد مع عدم المشاركة.
(١٤) فإن قطع بانتفائه عنه.
(١٥) في كونه للواجد مع عدم المشاركة.
(١٦) إلا أن كلامهم منزّل على صورة عدم القطع بالانتفاء ، ولم يعمموا الحكم لهذه الصورة.