في وجوب تعريف المشارك هنا (١) بين ما نقص عن الدرهم ، وما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف ولا يفتقر مدعيه منهم (٢) إلى البينة ، ولا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، ولو جهلوا جميعا (٣) أمره فلم يعترفوا به ، ولم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم (٤) ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك (٥) ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء (٦).
(ولا يكفي التعريف حولا في التملك) لما يجب تعريفه(بل لا بدّ) بعد الحول(من النية) للتملك (٧) ...
______________________________________________________
(١) في المشارك المنحصر.
(٢) من المشاركين المنحصرين.
(٣) أي جميع المشاركين المنحصرين.
(٤) من المشاركين المنحصرين ، لقوة يده باليد والتصرف.
(٥) أي المالك الواجد.
(٦) في صورة جهلهم فلم يعترفوا به ولم ينفوه ، وهو للجميع بعد عدم الترجيح لأحدهم.
(٧) قد تقدم أنه لا خلاف بينهم في عدم جواز التملك قبل تمام الحول ، لأن التعريف شرط في جواز التملك ، وإنما الخلاف في التملك بعد الحول ، فقيل : يحصل الملك قهريا بمجرد مضي الحول كما عليه ابن ادريس مدعيا عليه إجماع الفرقة وإخبارهم ، وفي الدروس نسبته إلى المقنعة والنهاية والصدوقين ، بل نسبه إلى الأشهر.
والمراد بالأخبار هو كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرّفها سنة فإن لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله) (١) بدعوى أن قوله (وإلا فهي كسبيل ماله) أن الفاء للتعقيب بحيث تترتب أحكام الملكية عقيب التعريف ، وظاهره أنه ترتب قهري.
ويرده أن النصوص الدالة على جواز الحفظ للمالك وقد تقدمت دالة على أن مضي الحول والتعريف ليس سببا مستقلا للملك القهري ، وإلا لما أمكن حفظ اللقطة للمالك بعد التعريف حولا ، وأما صحيح الحلبي المتقدم فينافيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك) (٢) ولو كان الحول سببا في التملك القهري لما كان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١٠.