(كتاب احياء الموات (١)
(وهو) أي الموات من الأرض(ما لا ينتفع به) منها (٢) (لعطلته أو)
______________________________________________________
(١) بفتح الميم وضمها ، والدليل على مشروعية الإحياء أخبار كثيرة :
منها : صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحيا أرضا مواتا فهي له) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحيا مواتا فهو له) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.) (٣).
والمرجع في الإحياء إلى العرف لعدم التنصيص عليه شرعا ، والمراد من الموات هو الذي لا ينتفع به لعطلته بحيث يعد مواتا عرفا ، وعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع ، ولكن لا يكفي مطلق استيلاء الماء عليها أو انقطاعه عنها لأن ذلك يتفق في الأرض العامرة ، بل لا بد من صدق عنوان الموات عليها عرفا.
وإلى هذا المعنى العرفي يرجع تعريف الموات على ما في الصحاح والمصباح أنه الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد ، ويرجع تعريف النهاية الأثيرية بأنها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد.
نعم في التذكرة خصّ الموات بالأرض الخراب التي باد أهلها واندرس رسمها ، وهو تخصيص بلا موجب لأن الموات هو العطلة سواء كان لها مالك سابقا أم لم يكن وسواء بقيت أثار رسوم العمارة وآثار الأنهار فيها أم لا وسواء كانت عامرة ثم ماتت أم كانت مواتا من رأس ، بعد صدق العطلة على الجميع عرفا.
(٢) من الأرض.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٥ و ٦ و ٣.