التحجير مخصوص بابتداء الإحياء ، لأنه (١) بمعنى الشروع فيه (٢) حيث لا يبلغه (٣) ، فكأنه قد حجّر على غيره بأثره (٤) أن يتصرف (٥) فيما حجّره بإحياء (٦) ، وغيره (٧).
(و) حكم الموات أن(يتملكه من أحياه (٨) إذا قصد تملكه(مع غيبة)
______________________________________________________
(١) أي التحجير.
(٢) في الإحياء.
(٣) أي لا يبلغ التحجير الأحياء.
(٤) أي بأثر التحجير.
(٥) أي يتصرف الغير ، وهو متعلق بقوله : (قد حجّر على غيره).
(٦) متعلق بقوله : (أن يتصرف).
(٧) كالتحجير.
(٨) اعلم أن الموات هو للإمام عليهالسلام بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : صحيح الكابلي عن أبي جعفر عليهالسلام (وجدنا في كتاب علي عليهالسلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذي أورثنا الله تعالى الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤد خراجها إلى الإمام عليهالسلام من أهل بيتي) (١) الخبر ، ومثله غيره مما قد تقدم في بحث الأنفال.
نعم يشترط إذن الإمام عليهالسلام في الإحياء بلا خلاف فيه للنبوي (ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه) (٢).
وهل يشترط في المحيي الإسلام كما هو ظاهر الشرائع وصريح التذكرة وقد ادعى الإجماع ، وتابعه المحقق الثاني في جامعه ، والبحث ليس في تملك الكافر بالإحياء بعد إذن المعصوم له ، إذ لو أذن له بالتملك فلا بدّ من حصول الملك بإحيائه ، وإنما البحث في جواز إذنه عليهالسلام من ناحية أهلية الكافر للتملك أم لا ، وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر وابن البراج في مهذبه عدم اعتبار الإسلام ، والحق عدم الجدوى في هذا النزاع إذ المعصوم عليهالسلام لعدم الإشكال في عصمته فلا يأذن إلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٢.
(٢) كنوز الحقائق المطبوع على هامش الجامع الصغير ج ٢ ص ٧٧ ـ ٧٨.