مطلقا (١) ، لأصالة بقاء الملك ، وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل ، وهو (٢) محصور ، وليس منه (٣) الخراب.
وقيل : يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق ، لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له ، ولصحيحة خالد الكابلي عن الباقر عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَالْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ). إلى أن قال : فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها ، أو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، وقول الصادق عليهالسلام : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها ، وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله ، ولمن عمرها.
وهذا هو الأقوى ، وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه (٤) لم يزل ملكه عنها اجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.
(وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا) كالمدينة المشرفة ، والبحرين (٥) وأطراف اليمن(فهي لهم (٦) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاءوا(وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع) اجتماع(الشرائط) المعتبرة فيها (٧).
______________________________________________________
ـ فإن تعذر جاز الإحياء وعليه الأجرة للأول بدعوى أنه به الجمع بين الأخبار ، فالطائفة الأولى تدل على بقاء الملك للأول وتدل على أن له الأجرة لقوله عليهالسلام : (فليؤد إليه حقه).
(١) سواء كان تملكه بالإحياء أم بغيره.
(٢) السبب الناقل.
(٣) من السبب الناقل.
(٤) كالهبة.
(٥) تمثيله للبحرين مشكل ، لأنها مما سلمت للمسلمين طوعا بحيث لم يوجف عليها خيل ولا ركاب فتكون من الأنفال وهذا ما حكم به الشارح في كتاب الخمس هنا فراجع.
(٦) على ما تقدم بيانه في كتاب الخمس.
(٧) في الزكاة.