لم يلتفت إلى اليد (١).
(وانتفاء ملك سابق) للأرض قبل موتها (٢) لمسلم (٣) ، أو مسالم (٤) فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح احياؤها لغيره استصحابا للملك السابق ، وهذان الشرطان (٥) مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت (٦) مطلقا (٧) ، تقدم ما فيه من التفصيل المختار (٨).
(وانتفاء كونه حريما لعامر (٩) ، لأن مالك العامر استحق حريمه ، لأنه (١٠) من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه (١١) ، وسيأتي تفصيل الحريم.
______________________________________________________
(١) لأنها غير محترمة.
(٢) أي موت الأرض.
(٣) متعلق بقوله : (لملك).
(٤) وهو الكافر المعاهد.
(٥) من انتفاء اليد والملك.
(٦) أي بسبب الموت.
(٧) سواء كان الملك بالشراء أم بالإحياء.
(٨) وأنه إذا تملكه بالإحياء فإنه يبطل بالموت وعليه فينتفي الشرط الثاني.
(٩) الشرط الثالث أن لا يكون الموات حريما لعامر من بستان أو دار أو قرية أو بلد مما يتوقف الانتفاع عليه بلا خلاف فيه للنبوي (من أحيا ميتة في غير حق مسلم فهي له) (١) ، وخبر محمد بن عبد الله (سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر ، يأتيه الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس) (٢).
والأخير ظاهر في ملكيته للمرافق ولحريم الضيعة كما هو مالك لها وهذا هو الأشهر ، وعن جماعة عدم الملك بل الحريم من الحقوق لعدم الإحياء ، وبعبارة أخرى أن الملك يحصل بالإحياء ولا إحياء في الحريم بحسب الفرض.
(١٠) أي الحريم من مرافق العامر.
(١١) أي كمال انتفاع العامر على الحريم.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ١.