لعدم ورود شيء معين فيه (١) من الشارع(كعضد (٢) الشجر) من الأرض(وقطع المياه الغالبة) عليها (٣) (والتحجير) حولها (٤) (بحائط) من طين ، أو حجر(أو مرز (٥) بكسر الميم ـ وهو جمع التراب حول ما يريد احياءه من الأرض ليتميز عن غيره(أو مسنّاة) الميم ـ وهو نحو المرز ، وربما كان أزيد منه (٦) ترابا.
ومثله (٧) نصب القصب والحجر ، والشوك ، ونحوها حولها (٨) ، (وسوق)
______________________________________________________
ـ من ذلك ، والمحصّل ما ذكرناه) انتهى.
والرجوع إلى العرف في إحياء الأرض للغرس يقتضي إزالة مانعه على تقدير وجوده ، وإيجاد مقتضيه على تقدير عدمه ، نعم الاكتفاء بالتحجير في إحياء الغرس إشكال بل الظاهر عدم تحقق الإحياء فيه.
ومن جملة ما تعرضوا له إحياء الموات للزرع ففي الشرائع وغيره الاكتفاء بالتحجير بجمع التراب حواليه ليفصل المحيا عن غيره وبسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها ، وأشكل عليه بأن التحجير تمييز للمحيا عن غيره وهو غير محقّق لصدق الإحياء عرفا ، وبأن سوق الماء فعلا غير شرط في صدق الإحياء.
وفي الدروس اقتصر على حصول الإحياء بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث والسيح ، وقال : يحصل الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة ، وهو ظاهر في عدم الاحتياج إلى غيره ، ومثله غيره مما أوجب اختلافا كثيرا في عباراتهم ، والمرجع إلى العرف كما عرفت وهو يقتضي في الزرع إزالة مانعه على تقدير وجوده وإيجاد مقتضيه على تقدير عدمه كما في الغرس ، نعم لا يشترط في الإحياء فعلية الزرع والغرس ، لأن الإحياء يتحقق بالتهيئة لا بالانتفاع بالفعل ، لأن استيفاء المنفعة خارج عن حد الإحياء كما أنه لا يعتبر في إحياء الدار أن يسكنها.
(١) في الإحياء.
(٢) أي قطعه.
(٣) على الأرض الموات.
(٤) حول الأرض ليفصل المحيا عن غيره.
(٥) بكسر الميم وهو جمع التراب حواليها.
(٦) من المرز.
(٧) ومثل الحائط والمرز والمسناة في التحجير.
(٨) حول الأرض.