وعلى الأول (١) لو فرض عدم الشجر ، أو عدم المياه الغالبة لم يكن مقدار ما يعتبر في الإحياء مذكورا (٢) ، ويكفي كل واحد مما يبقى (٣) على الثاني (٤) ، وفي الدروس اقتصر على حصوله (٥) بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع ، وسوق الماء ، أو اعتياد الغيث ، ولم يشترط الحائط والمسنّاة ، بل اشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه ، قال : ويحصل الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة ، وظاهره (٦) الاكتفاء به (٧) عن الباقي (٨) أجمع ، وباقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك (٩) كثيرا.
والأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة (١٠) مع سوق الماء حيث يفتقر إليه ، وإلا (١١) اكتفى بأحدها (١٢) خاصة ، هذا إذا لم يكن المانعان الأولان (١٣) ، أو أحدهما موجودا ، وإلا (١٤) يكتف بالباقي فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط (١٥) ، وكذا أحدهما (١٦) وكذا لو كان
______________________________________________________
(١) بناء على أن الواو على أصلها بمعنى الجمع.
(٢) أي مذكورا في كلام الماتن ، لأن المذكورات إنما هي في فرض وجود الشجر والمياه الغالبة.
(٣) وهو التحجير وسوق الماء أو اعتبار الغيث.
(٤) على كون الواو بمعنى (أو).
(٥) أي حصول الإحياء.
(٦) أي ظاهر المصنف في الدروس.
(٧) بقطع المياه الغالبة.
(٨) من قطع الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث.
(٩) في إحياء الأرض للزرع.
(١٠) من قطع الأشجار وقطع المياه الغالبة والتحجير ، والسابقة في كلام الماتن في اللمعة.
(١١) أي وإن لم يفتقر إلى الماء.
(١٢) بأحد الأمور الثلاثة السابقة.
(١٣) من الشجر والمياه ، لا يقال : إذا لم يكن شيء من المانعين الأولين موجودا فلا وجه للقول بكفاية كل واحد ، بل يتعين حينئذ الثالث فقط ، لأنا نقول : ليس المراد عدم وجودهما في أول الأمر بل حين تحقق أحدهما وهذا ما أفاده الآقا جمال.
(١٤) فلو كان المانعان أو أحدهما موجودا لم يكتف بالباقي من التحجير وسوق الماء بل لا بدّ من رفعه أيضا.
(١٥) وكذا السوق بل لا بد من رفع المانع الموجود.
(١٦) من الشجر أو الماء.