بخشب ، أو عقد (١) ، أو طرح (٢) بحسب المعتاد(إن أراد البيت) واكتفى في التذكرة في تملك قاصد السكنى بالحائط (٣) المعتبر في الحظيرة ، وغيره (٤) من الأقسام التي يحصل بها الاحياء لنوع مع قصد غيره (٥) الذي لا يحصل به (٦).
وأما تعليق الباب (٧) للحظيرة والمساكن فليس بمعتبر عندنا ، لأنه للحفظ لا لتوقف السكنى عليه.
(القول في المشتركات)
بين الناس في الجملة وإن كان بعضها (٨) مختصا بفريق خاص ، وهي (٩) أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة : الماء ، والمعدن ، والمنافع ، والمنافع ستة : المساجد والمشاهد ، والمدارس ، والرباط ، والطرق ، ومقاعد الأسواق ، وقد أشار إليها (١٠)
______________________________________________________
ـ للنبوي (من أحاط حائطا على أرض فهي له) (١) ، ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط التسقيف لأن القصد لا اعتبار به ، ونفى عنه البأس في التذكرة ، والعرف شاهد على خلافه إذ إحياء كل شيء بحسب حاله.
(١) وهو تداخل اللبن المبني بها السقف.
(٢) بحيث يبنى السقف بعيدان يطرح عليها البوريا ، ثم التراب.
(٣) أي اكتفى بالحائط.
(٤) أي غير الحائط أي واكتفى بغير الحائط.
(٥) غير النوع المذكور.
(٦) أي الذي لا يحصل هذا الغير المقصود بذلك الإحياء ، قال في التذكرة : (لو قصد نوعا وفعل إحياء يملك به نوعا آخر ، هل يفيد الملك؟ الوجه عندي ذلك ، فإنه مما يملك به الحظيرة لو قصدها ، وهو أحد وجهي الشافعية) انتهى.
(٧) أي نصبه.
(٨) بعض المشتركات المدرسة الموقوفة على طلبة العلوم الدينية ، والرباط الموقوف على قبيل خاص من الناس.
(٩) أي المشتركات.
(١٠) إلى المشتركات.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٣ ، وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٨.