والاستقلال باليد عليه (١) حاصل بالتبعية لأمه ، وليس كذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع ، لأنه (٢) ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري ، لأصالة عدم الضمان ، ولأنه (٣) تسلمه بإذن البائع ، مع احتماله (٤) ، لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (٥). وبه (٦) قطع المحقق في الشرائع(ولو تبعها الولد) حين غصبها(ففي الضمان) للولد(قولان) مأخذهما عدم إثبات اليد عليه (٧). وأنه (٨) سبب قوي.
والأقوى الضمان وهو الذي قرّبه في الدروس.
(والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان) (٩) ، سواء علموا جميعا
______________________________________________________
(١) على الحمل.
(٢) أي حمل المبيع.
(٣) أي المشتري.
(٤) أي احتمال ضمان الحمل.
(٥) وهو نبوي مشهور (١).
(٦) أي بضمان حمل المبيع فاسدا.
(٧) على الولد فلا يضمن.
(٨) أي الغاصب للأم سبب قوي في تبعية الولد لأمه ، هذا وقد تردد في الضمان وعدمه كلّ من المحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد والإرشاد وولده في الإيضاح ، وغيرهم ولم أجد من جزم بعدم الضمان ، نعم قرب الشهيد في الدروس الضمان وقد جعله الشارح هنا في الروضة أقوى.
(٩) لو تعاقبت الأيدي على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء ، أو إلزام الجميع أو البعض على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف فيه لعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٢) ، والمغصوب قد وقع تحت يد كل واحد منهم ، نعم من وضع يده على المغصوب جاهلا فليس بغاصب ، لاشتراط الغصب مفهوما بقيد العدوان ، وهو منفي عن الجاهل إلا أن الضمان غير منفي عنه بعد ثبوت يده على المغصوب وعموم قاعدة اليد.
وقيّدنا الأيدي بالتعاقب احترازا عما لو اجتمعت الأيدي على المغصوب فلا يرجع المالك على كل منهم بكل المغصوب ، بل يرجع على الجميع بالسوية.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، رقم الحديث ٥١٩٧.
(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، رقم الحديث : ٥١٩٧.