(ومنها (١) المدرسة ، والرباط (٢) ـ فمن سكن بيتا منهما) ، أو أقام بمكان مخصوص (٣) (ممن له السكنى) بأن (٤) يكون متصفا بالوصف المعتبر في الاستحقاق (٥) ، إما في أصله (٦) بأن (٧) يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة أو بحسب (٨) الشرط بأن (٩) تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة ، أو نوع من العلم ، أو المذاهب ويتصف الساكن به (١٠) (فهو (١١) أحق به (١٢) وإن تطاولت المدة ، إلا مع مخالفة شرط الواقف) بأن (١٣) يشترط الواقف أمدا فينتهي.
واحتمل المصنف في الدروس في المدرسة ، ونحوها (١٤) الازعاج تم غرضه
______________________________________________________
(١) أي من المشتركات.
(٢) ما يبنى على الطرق الموقوف لرباط الخيل والمارة والنزّال والغرباء وأشباههم ، وهو والمدرسة موقوفان على قبيل خاص ، ومن يتصف بشرط الوقف يجوز له السكن فيهما ، ولو سكن في بيت فيهما فهو أحق به ولا يجوز لغيره إزعاجه بلا خلاف فيه ، لأن الساكن أحد المستحقين لذلك ، فإزعاجه ظلم قبيح عقلا ونقلا ، وإن تطاولت مدة سكناه ما لم يشترط الواقف أحدا معينا فيلزمه الخروج عند انقضائه بلا فصل وإن لم يؤمر به.
(٣) من المدرسة أو الرباط.
(٤) تفسير لمن له السكنى.
(٥) في استحقاق سكنى المدرسة والرباط.
(٦) أصل الاستحقاق.
(٧) تفسير لاتصافه بأصل الاستحقاق.
(٨) أي مستحق بحسب شرط الواقف.
(٩) تفسير لاستحقاقه بحسب شرط الواقف.
(١٠) بالشرط.
(١١) أي المتصف بالوصف المعتبر في الاستحقاق.
(١٢) بالبيت.
(١٣) تفسير لمخالفة شرط الواقف.
(١٤) مثل دار القرآن قال في الدروس : (ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلك ، ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لم يشترطهما الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك ، أما الربط فلا غرض فيه فيجوز الدوام فيه) انتهى.
وفيه : إنه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعا وإلا فلا وجه للاحتمال ، وأما إذا ترك التشاغل فلا بد من الخروج لفقد شرط الاستحقاق أو فقد وصفه.