الرحل يبطل ، إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا (١).
ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر (٢) مع إطلاق النظر (٣) إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا (٤) فرأيه (٥) حينئذ (٦) فرع الاستحقاق (٧) وعدمه.
نعم لو فوّض إليه (٨) الأمر مطلقا (٩) فلا إشكال.
(ومنها (١٠) الطرق (١١) ـ وفائدتها) في الأصل(الاستطراق ، والناس فيها شرع (١٢) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (١٣) (ويمنع من الانتفاع بها (١٤) في غير)
______________________________________________________
(١) فلا يبطل حقه وإن لم يبق رحله ، لعدم تحقق رفع اليد عن المسكن في هذه الصورة أيضا.
(٢) كما استقربه الماتن في الدروس.
(٣) أي مع إطلاق النظر إلى الناظر من قبل الواقف ، وإلا لو لم يجعله متوليا للإخراج وعدمه فليس له الإخراج قطعا.
(٤) أي بدون سبب.
(٥) أي رأي الناظر.
(٦) أي حين إطلاق النظر إليه.
(٧) أي استحقاق الساكن للإخراج.
(٨) إلى الناظر ، وقد فوّض إليه الأمر من قبل الواقف.
(٩) سواء استحق الساكن الإخراج أم لا.
(١٠) ومن المشتركات.
(١١) فائدة الطرق الأصلية الاستطراق ، والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع في الطرق بغير الاستطراق إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارة والمعاملة ووقف الدواب للسيرة على ذلك في جميع الأمصار والإعصار.
(١٢) بفتح الراء وسكونها ، قال في مجمع البحرين : (في الحديث : الغلام والجارية شرع سواء ، هو مصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث ، وتفتح الراء وتسكن ، أي متساويان في الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر ، وقوله : شرع سواء كأنه من عطف البيان ، لأن الشرع هو السواء) انتهى.
(١٣) وهي الاستطراق.
(١٤) بالطرق.