منه (١) عملا بشاهد الحال (٢) ، إلا مع النهي (٣) ولا يجوز ذلك (٤) من المحرز في الإناء (٥) ، ولا مما يظن الكراهية فيه (٦) مطلقا (٧).
ولو لم ينته الحفر في النهر ، والعين إلى الماء بحيث (٨) يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر (٩).
(وكذا) يملك الماء(من احتقن (١٠) شيئا من مياه الغيث ، أو السيل) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر (١١).
ومثله (١٢) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية (١٣) ، ونحوها (١٤) إلى مكان بنية التملك ، سواء أحرزها (١٥) فيه (١٦) أم لا (١٧) ، حتى لو أحرزها في ملك الغير وإن
______________________________________________________
(١) من الماء المملوك بالحفر مع قصد التملك.
(٢) فيشمل صورة الشك في الاذن.
(٣) ومعه لا معنى لشاهد الحال.
(٤) من الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه.
(٥) لعدم شاهد الحال فيه.
(٦) أي مما يظن كراهية استعماله فلا يجوز الوضوء ونحوه منه إذ لا معنى لشاهد الحال مع الكراهة كما أنه لا معنى له مع النهي.
(٧) سواء محرزا في الإناء أم في النهر أم في غيرهما.
(٨) قيد للحفر المنفي وليس للنفي كما هو واضح.
(٩) وقد مرّ في إحياء الموات ، والحفر إحياء للعين أو البئر فالشروع فيه يفيد تحجيرا موجبا للأولوية.
(١٠) أي حبسه.
(١١) أي كمسألة من حفر نهرا في مباح وأوصله بالنهر المباح فدخل فيه الماء ، فإنه يملك الماء لتحقق الإحراز مع نية التملك ، بل كل من الحفر والاحتقان آلة لتحصيل الماء المباح كالشبكة التي هي آلة لحيازة السمك من البحر.
(١٢) أي ومثل الاحتقان.
(١٣) وهي النهر الصغير.
(١٤) نحو الساقية كالقناة والترعة بحيث أجرى ماء الغيث في هذه المذكورات إلى مكان.
(١٥) أي المياه.
(١٦) في المكان الذي أجرى الماء إليه.
(١٧) لتحقق الإحراز بالجريان فلا داعي لإحرازها في المكان المذكور.