كان غاصبا للمحرز فيه ، إلا إذا أجراها (١) ابتداء في ملك الغير فإنه (٢) لا يفيد ملكا مع احتماله (٣) ، كما لو أحرزها في الآنية المغصوبة بنية التملك.
(ومن حفر بئرا (٤) ملك الماء) الذي يحصل فيه(بوصوله إليه) أي إلى الماء إذا قصد التملك(ولو قصد الانتفاع بالماء والمفارقة (٥) فهو أولى به ما دام نازلا عليه) فإذا فارقه بطل حقه ، فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على الأقوى (٦) ، ولو تجرد عن قصد التملك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة (٧) عدم الملك والأولوية معا كالعابث.
(ومنها (٨) ـ المعادن (٩) وهي قسمان : ظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها
______________________________________________________
(١) أي الغيوث.
(٢) أي الجريان في ملك الغير لا يفيد ملكا ، للنهي عن التصرف في مال الغير ، فلا يفيد هذا التصرف المنهي عنه ملكا ، وفيه أن النهي في المعاملات غير مفسد بعد كون الملك متوقفا على الحيازة مع نية التملك ، والحيازة ، صادقة في هذا التصرف المنهي عنه.
(٣) أي احتمال الملك.
(٤) مثله ما لو حفر عينا ، وقد تقدم البحث فيه هناك.
(٥) لو حفر بئرا أو عينا لا بقصد التملك وإنما بقصد الانتفاع بها ما دام في ذلك المكان فهو أحق بها مدة مقامه عليها كما صرح به الشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيدان والكركي معللين بأنه لا ينقص عن التحجير بعد انتفاء الملك لعدم القصد ، وعليه فلو فارق مفارقة إعراض ثم عاد ساوى غيره فمن يسبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها بلا خلاف بين من تعرض له ولا إشكال كما في الجواهر بناء على سقوط حقه بالإعراض نعم قيل ما قبل المفارقة يجب عليه بذل الفاضل من حاجته ولم يعرف القائل كما اعترف في الجواهر بذلك نعم في التذكرة قال : فالأقوى اختصاصه به ، وفي الشرائع نسبه إلى القيل ، وهو ضعيف إذ مقتضى تعلق حقه عدم وجوب بذل فاضله كالمملوك.
(٦) قال في الجواهر : (بلا خلاف بين من تعرض له ولا إشكال).
(٧) السابقة في حصول الملك وحصول الأولوية.
(٨) من المشتركات.
(٩) المعادن على قسمين : ظاهرة وباطنة ، أما الظاهرة فهي التي لا تفتقر إلى إظهار ، بمعنى عدم احتياج الوصول إليها إلى مئونة كالملح والنفط والقارّ والكبريت والمومياء والبرام والكحل وغيرها مما هي ظاهرة بلا عمل ، وإنما السعي والعمل لأخذه ، فالظاهرة لا تملك بالإحياء لعدم تصور الإحياء بالحفر ونحوه بعد فرض ظهوره.