(كتاب الصيد والذباحة (١)
وفيه فصول ثلاثة)
(الأول ـ في آلة الصيد يجوز الاصطياد (٢) ...
______________________________________________________
(١) خصّ الكتاب بالصيد والذباحة لأن الحيوان المأكول يصير مذكى بطريقين :
الأول : الذبح والنحر وذلك في الحيوان المقدور عليه.
والثاني : القتل المزهق للروح في أي موضع كان من جسم الحيوان ، وذلك في الحيوان غير المقدور عليه ، والقتل في القسم الثاني إنما يتم بآلة الاصطياد التي هي حيوانية أو جمادية ، فالأولى الكلب المعلّم والثانية كالسهم والسيف والرمح. نعم لم يذكر النحر تغليبا للذبح عليه.
(٢) الاصطياد يطلق على معنيين :
المعنى الأول : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة ، وإثبات اليد عليه رافع لامتناعه وإنما يتم إثبات اليد بآلة الاصطياد مهما كانت الآلة حيوانية أو جمادية من دون تخصيص بفرد أو جنس أو صنف ، إن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح ، وهذا المعنى الأول للصيد جائز بالاتفاق بكل آلة يتوصل بها من كلب أو سبع أو جارح أو سيف أو رمح أو سهم ، قال تعالى : (وَإِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا) (١) ، وقال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّٰارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) (٢).
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٢.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ٩٦.