(وينزجر) ويقف عن الاسترسال(إذا زجر) عنه ، (ولا يعتاد أكل ما يمسكه) من الصيد ، (ويتحقق ذلك الوصف) وهو الاسترسال والانزجار ، وعدم الأكل(بالتكرار على هذه الصفات) الثلاث مرارا (١) يصدق بها (٢) التعليم عليه عرفا. فإذا تحقق كونا معلما حلّ مقتوله ، وإن خلا عن الأوصاف (٣) إلى أن يتكرر فقدها على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا ، ثم يحرم مقتوله ، ولا يعود (٤) إلى أن يتكرر اتصافه بها (٥) كذلك (٦) وهكذا.
(ولو أكل نادرا ، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح) في تحقق التعليم عرفا ، ولا في زواله (٧) بعد حصوله (٨). كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا (٩) ، وكذا لا يقدح (١٠) شربه الدم.
(ويجب) مع ذلك (١١) بمعنى الاشتراط (١٢) أمور (١٣): (التسمية) لله تعالى من
______________________________________________________
ـ حصول التعليم عرفا فكذا لا بد من فقد الشروط الثلاثة أو بعضها مرات حتى يحصل الزوال عرفا.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لما كان اعتياد الأكل مضرا بالتعليم فلا يضر شربه للدم ، لأنه غير مقصود للصائد.
(١) قيد للتكرار من غير تقييده بعدد معين.
(٢) بالصفات الثلاث.
(٣) الثلاثة.
(٤) صدق التعليم عليه.
(٥) بالصفات الثلاث.
(٦) أي التكرار بحيث يصدق عليه التعليم عرفا.
(٧) أي زوال التعليم.
(٨) حصول التعليم ، والمعنى لا يقدح في التعليم بعد صدقه لو أكل نادرا أو استرسل نادرا ، والأنسب لو قال : لم يقدح في تحقق التعليم عرفا ولا في استمراره بعد حصوله.
(٩) أي كما لا يقدح في كونه غير معلّم حصول هذه الأوصاف له نادرا.
(١٠) في كونه معلّما.
(١١) أي مع كون الكلب معلّما.
(١٢) أي إن الوجوب يراد منه الشرطية ، والمراد اشتراط حلية الصيد بالتسمية ، لأن الصيد ليس بواجب حتى يجب شرطه.
(١٣) شروع في شروط المرسل وهي أربعة ، الأول : التسمية عند الإرسال ، بلا خلاف فيه ـ