للخرق (١) وإن لم يخرق (٢).
(كل ذلك مع التسمية (٣) عند الرمي ، أو بعده (٤) قبل الإصابة (٥) ، ولو تركها (٦) عمدا أو سهوا ، أو جهلا فكما سبق(والقصد (٧) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله ، أو قصد الرمي لا له (٨) فقتله ، أو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا ، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل (٩).
نعم لا يشترط قصد عينه (١٠) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حلّ.
ولو قصد محلّلا ومحرما حل المحلّل.
(والإسلام) أي إسلام الرامي ، أو حكمه (١١) كما سلف (١٢) وكذا يشترط
______________________________________________________
(١) وقد خرق الصيد فيحل حينئذ.
(٢) أي لم يخرق اللحم بل قطعه نصفين فيحل الصيد لتحقق الخرق المعتبر.
(٣) اشتراط التسمية عند الإرسال بلا خلاف فيه لما تقدم في صيد الكلب المعلّم.
(٤) بعد الرمي.
(٥) الخلاف فيه كالخلاف في التسمية بعد إرسال الكلب المعلم وقبل الإصابة لاشتراك الأدلة ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) أي التسمية.
(٧) من الأمور المعتبرة في حل الصيد قصده حين إرسال الكلب أو السهم ، فلو رمى سهما في الهواء فاعترض صيدا فقتله من غير قصده لم يحلّ ، وكذا لو أرسل كلبه كذلك ، ولو سمّى حين الإرسال ، نعم لو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معيّن فقتل غيره حلّ لتحقق القصد إلى الصيد ، إذ المعتبر هو القصد إلى جنس الصيد لا القصد إلى صيد معيّن بخصوصه ، والذي يدل على اعتبار القصد المذكور خبر عبّاد بن صهيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر قال عليهالسلام : يأكل منه) (١) ، والاستدلال ضعيف إلا أن المسألة إجماعية عندهم.
(٨) أي لا للصيد.
(٩) لعدم تحقق القصد إلى الصيد.
(١٠) عين الصيد بل يكفي القصد إلى جنس الصيد.
(١١) وهو المحكوم بإسلامه بالتبعية كالصبي والمجنون.
(١٢) في صيد الكلب لاتحاد الدليل وقد تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الصيد حديث ١.