مع إسراعه (١) إليه حال الإصابة(وحياته مستقرة ذكّاه ، وإلا) يسرع (٢) أو لم يذكه(حرم أن اتسع الزمان لذبحه) فلم يفعل حتى مات ، ولو قصر الزمان عن ذلك (٣) فالمشهور حله وإن كانت حياته مستقرة ، ولا منافاة (٤) بين استقرار حياته ، وقصور
______________________________________________________
ـ أدركه حيا نظر ، فإن لم يبق فيه حياة مستقرة فيحلّ أيضا ، وإن بقيت فيه حياة مستقرة وجب المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد فإن أدرك ذكاته حلّ ، وإن تعذر ذبحه من غير تقصير من الصائد حتى مات فهو كما لو لم يدركه حيا وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة في المختلف والتحرير تحريمه استنادا إلى أنه مستقر الحياة فتنحصر حليته بالتذكية كما لو اتسع الزمان ، والأول أشهر ، وأما لو كان التعذر بسبب تقصير من الصائد كما لو ترك اصطحاب مدية يذبح بها فهو ملحق بالفرع الآتي وأما إذا لم يتعذر ذبحه وقد تركه الصائد حتى مات فهو حرام على المشهور ، وعن الصدوق وابن الجنيد والشيخ في النهاية والعلامة في المختلف إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله لصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها ، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (١) ومثله غيره.
وقد حملت الرواية على أن الصيد ما زال تحت سيطرة الكلب ، فيبقى الصيد على امتناعه والكلب ممسك له فإذا قتله فقد قتل ما هو ممتنع فيحلّ بالقتل ، وعليه فالضمير في قوله : (فيأخذه) الوارد في الخبر المتقدم راجع إلى الكلب ، والمعنى فيأخذ الكلب الصيد.
(١) بالمعتاد.
(٢) بالمعتاد.
(٣) عن ذبحه.
(٤) لا يقال لا يجتمع قصر الزمان مع استقرار الحياة ، لأن استقرار الحياة هي ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم أو اليومين ، وهذا متضمن لاتساعه لنفس فعل الذكاة فجمعه مع قصر الزمان ليس في محله ، وهذا إشكال أورده الفخر في الإيضاح.
ورده واضح لأن استقرار الحياة هو إمكان أن يعيش اليوم واليومين ، ومجرد الإمكان لا ينافي نقيضه ، لجواز أن يموت في الحال مع تحقق الإمكان ، فيصير حاصله كونه متصفا بإمكان أن يعيش عادة فاتفق خلاف ذلك ومات قبل أن يتسع الوقت لذبحه ، خصوصا ومناط الإمكان مجرد الاحتمال ، وهو مما يمكن خلافه ظاهرا وفي نفس الأمر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الصيد حديث ١.