.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المؤمنين عليهالسلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فإنهم ليسوا أهل الكتاب) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن ذبائح نصارى العرب ، قال عليهالسلام : ليس هم أهل الكتاب ولا تحلّ ذبائحهم) (٢) ، ومثلها غيرها ، وهي دالة على الكبرى الكلية من حرمة ذبائح الكافر غير الكتابي ، واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابي على أقوال ثلاثة :
الأول : الحرمة وإليه ذهب الأكثر.
الثاني : الحل كما عن القديمين ، وهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل.
الثالث : الحل مع سماع التسمية وإليه ذهب الصدوق ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وعلى كل فقد استدل للحرمة بأخبار :
منها : خبر سماعة عن أبي إبراهيم عليهالسلام (سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها) (٣) ، وخبر إسماعيل بن جابر (قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب) (٤) وخبر الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر منه) (٥) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم) (٦) وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكل سمّى أو لم يسمّ) (٧) ، وموثق سماعة عن أبي إبراهيم عليهالسلام (سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربنّها) (٨) ومثلها غيرها.
واستدل للحل بأخبار :
منها : صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال عليهالسلام : لا بأس به) (٩) ، وخبر حمران (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى : (وَلٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ) (١٠) ، وخبر عامر بن علي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نأكل ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢٣ و ١٥.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٩ و ١٠ و ١ و ٦ و ٥ و ٩.
(٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣٤ و ٣١.