نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك (١) ، لا للغصب(بخلاف الرقيق) لأنه مال محض ومنافعه كذلك (٢).
(وخمر الكافر (٣) المستتر) بها(محترم يضمن بالغصب) مسلما كان الغاصب أم كافرا ، لأنها مال بالإضافة إليه (٤) وقد أقرّ عليه (٥) ولم تجز مزاحمته فيه.
وكان عليه تأنيث ضمائر الخمر (٦) ، لأنها مؤنث سماعي.
ولو غصبها من مسلم ، أو كافر متظاهر فلا ضمان ، وإن كان (٧) قد اتخذها للتخليل ، إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام. لكن هنا (٨) يأثم الغاصب.
______________________________________________________
(١) للاستئجار مع بذل نفسه للعمل ، وعدم الاستيفاء إنما هو لتقصير من المستأجر.
(٢) أي مال محض.
(٣) الأصل في الخمر عدم المالية ولذا وجب إهراقها فلو غصب من مسلم سواء كان الغاصب مسلما أم كافرا فلا يضمن ، إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام ، بلا فرق بين كون الخمر عند المسلم للتخليل أم لا.
وكذا لا تضمن الخمر لو غصبت من الكافر المتظاهر بها.
وأما لو غصبت من الذمي المستتر بها ، فالغاصب ضامن سواء كان كافرا أم مسلما بلا خلاف فيه ، لأنها مال بالإضافة إليه ، وقد أقر عليه ولم يجز مزاحمته فيه.
ثم إن كان الغاصب مسلما لزمه قيمتها عند مستحليها بالاتفاق ، لتعذر إلزام المسلم بمثلها شرعا ولاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم ، وإن كانت القاعدة تقتضي الضمان بالمثل وإن كان الغاصب كافرا فيلزمه قيمتها عند مستحليها أيضا كما عليه الأكثر ، لامتناع الحكم شرعا بثبوت الخمر في ذمة أحد وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها ، فيمتنع الحكم بالمثل ويجب الانتقال إلى القيمة كما لو تعذر المثل في المثلي.
وعن القاضي ابن البراج في مهذبه القول بضمان المثل وهو المحكي عن أبي حنيفة ، لأنها مال مملوك بالنسبة إلى الغاصب والخمر مثلية فتضمن بمثلها ، وقد أمرنا بإقرارهم على ما عندهم.
نعم في جامع المقاصد والمسالك تقييد ضمان القيمة بما إذا ترافعوا إلينا ، وهو حسن.
(٤) أي الكافر ويجب تقييده بالذمي.
(٥) على هذا المال بشرط الاستتار به.
(٦) في قوله : (محترم ويضمن وقيمته ومستحليه).
(٧) أي المسلم.
(٨) فيما لو اتخذها المسلم للتخليل.