ومثله (١) الخارجي (٢) والمجسّم (٣).
وقصّر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن ، لقول الكاظم عليهالسلام لزكريا بن آدم : «إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه». ويحمل (٤) على الكراهة بقرينة الضرورة ، فإنها (٥) أعم من وقت تحل فيه الميتة ، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه (٦) عليها (٧) جمعا (٨) ولعله أولى (٩) من الحمل على التقية والضرورة.
(ويحل ما تذبحه المسلمة (١٠) ، والخصي) ، والمجبوب ، (والصبي المميّز) دون
______________________________________________________
ـ (قُلْ لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ) (١) فضلا عن الأخبار الكثيرة الدالة على أن حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق.
(١) ومثل الناصبي الكافر.
(٢) وهو الخارج على المعصوم عليهالسلام فقد ارتكب خلاف ما هو المعلوم ثبوته ضرورة من الدين وهو وجوب إطاعة المعصوم لقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٢) ، ومع إنكاره ما هو المعلوم يكون كافرا.
(٣) لأنه منكر لما ثبت من أن الله لا يشبهه شيء.
(٤) أي خبر زكريا بن آدم.
(٥) أي الضرورة الواردة في الخبر ، والمعنى هي أعم من ضرورة أكل الميتة ، لإطلاقها في الخبر.
(٦) أي على ذبح المخالف.
(٧) أي على الكراهة.
(٨) بين أخبار النهي وأخبار الحل.
(٩) وجه الأولوية لأنّه بالحمل على الكراهة إعمالا بالطائفتين من الأخبار ، بخلاف الحمل على التقية أو الضرورة فلا بد من عدم إعمال إحدى الطائفتين.
(١٠) لا خلاف بين الأصحاب أنه لا يعتبر في الذابح الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا البصر فيصح من المرأة والخصي والمجبوب والصبي المميز وكذا الأعمى للأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام جارية ـ
__________________
(١) سورة الشورى ، الآية : ٢٣.
(٢) شروط النساء ، الآية : ٥٩.