المجنون ، ومن لا يميز ، لعدم القصد(والجنب) مطلقا (١) (والحائض) والنفساء ،
______________________________________________________
ـ تذبح له إذا أراد) (١) ، وصحيح ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهماالسلام (إن ذبيحة المرأة إذا جاءت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدّد) (٢) ، وصحيح إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن ذبيحة الخصي؟ فقال : لا بأس) (٣) ، نعم ذبح المرأة والصبي والخصي مكروه لما ورد من النصوص في جواز ذبح المرأة والصبي في حال الضرورة للنبوي (يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تذبح إلا عند الضرورة) (٤) ، والمرسل عن الرضا عليهالسلام (عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة؟ قال عليهالسلام : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه) (٥).
ومما تقدم تعرف عدم اشتراط الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض وكذا الأغلف وولد الزنا لإطلاق الأدلة ولخصوص أخبار.
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب) (٦) ، والمرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام (سئل عن الذبح على غير طهارة فرخّص فيه) (٧) ، وخبر صفوان بن يحيى (سأل المرزبان أبا الحسن عليهالسلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به) (٨) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهماالسلام (سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : كان علي عليهالسلام لا يرى به بأسا) (٩).
نعم يشترط القصد إلى الذبح فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا تحل ذبيحتهم ، لأنهم بمنزلة من كان في يده سكين وهو نائم فانقلب وقطع حلقوم شاة ، فلا يصدق عليه أن قد ذبحها ، ولا أقل من الشك عند عدم القصد فتبقى على أصالة الحرمة إلا أن تثبت الحلية ، نعم ربما اختلف الجنون فإنه فنون ، فإذا كان للمجنون تمييز فلا مانع من حل ذبيحته وكذا الصبي.
(١) سواء كانت جنابته من حلال أم حرام.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٩ و ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣ و ١٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣.