لانتفاء المانع مع وجود المقتضي (١) للحل.
(والواجب في الذّبيحة أمور سبعة ـ الأول (٢) ـ أن يكون) فري الأعضاء (٣) (بالحديد) مع القدرة عليه (٤) ، لقول الباقر عليهالسلام : لا ذكاة إلا بالحديد(فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت ، وغيره (٥) ، (وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة (٦) وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به(أو مروة حادة) وهي حجر يقدح
______________________________________________________
(١) وهو الذبح مع سائر الشرائط.
(٢) شروع في الآلة ، لا إشكال ولا خلاف أنه لا تصح التذكية ذبحا أو نحرا إلا بالحديد مع القدرة عليه للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لا ذكاة إلا بحديد) (١) والليطة ـ بفتح اللام ـ هي القشر الأعلى للقصب المتصل به ، والمروة حجر يقدح به النار.
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال : قال علي عليهالسلام : لا يصلح إلا بالحديدة) (٢) ، وخبر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة) (٣) ، وموثق سماعة (سألته عن الذكاة فقال عليهالسلام : لا تذكّ إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام) (٤).
(٣) هذا في الذبح وكذا النحر.
(٤) على الحديد.
(٥) غير الموت كفوات الذبيحة من يد الذابح.
(٦) قد تقدم عدم جواز التذكية بغير الحديد مع القدرة عليه ، ومع الضرورة يجوز الذبح بغيره مما يقطع الأوداج من المحدّدات ولو من خشب وزجاج وغير ذلك ما عدا السن والعظم بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال عليهالسلام : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (٥) ، وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بالقصبة ، فقال عليهالسلام : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (٦) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٣.