وحيث يضمن الخمر يعتبر(بقيمته عند مستحليه) ، لا بمثله وإن كان بحسب القاعدة مثليا ، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها.
ولا فرق في ذلك (١) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى (٢).
وقيل : يضمن الكافر المثل ، لامكانه (٣) في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له (٤) يمكنه دفعه سرا.
وردّ بأن استحقاقه كذلك (٥) يؤدي إلى اظهاره (٦) ، لأن (٧) حكم المستحق (٨) أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه (٩) ، وإلزامه (١٠) بحقه ، وذلك (١١) ينافي الاستتار (١٢).
(وكذا) الحكم في(الخنزير) ، إلّا أن ضمان قيمة الخنزير واضح (١٣) لأنه قيمي حيث يملك.
(ولو اجتمع المباشر) (١٤) ...
______________________________________________________
(١) في ضمان الخمر بالقيمة لا بالمثل.
(٢) أشار إلى خلاف القاضي ابن البراج في ضمان الخمر بالمثل لو كان الغاصب كافرا.
(٣) أي إمكان المثل.
(٤) للمتلف.
(٥) أي بضمان الخمر بمثله.
(٦) أي إظهار الكافر للخمر ، وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
(٧) تعليل لإظهار الخمر من الكافر الذي سرقت منه.
(٨) أي مستحق مثل الخمر.
(٩) أداء المثل.
(١٠) أي إلزام الغريم بحق المستحق من المثل.
(١١) أي إلزام الغريم بدفع مثل الخمر.
(١٢) وفيه أن الممنوع على الذمي هو التظاهر بشربها والمعاملة عليها ، لا مطلق التظاهر بها.
(١٣) حتى لو كان الغاصب كافرا.
(١٤) قد تقدم أن الغصب موجب للضمان لقاعدة اليد ، وكذلك الإتلاف يوجبه أيضا بلا خلاف لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، بل الإتلاف أقوى في الضمان ، لأنه ـ