وذكره (١) في باب شرائط الذبح استطراد ، أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله (٢) (وما عداها (٣) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى (٤) (بالذبح ، فلو عكس) فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين (٥) ، أو نحر ما عداها (٦) مختارا(حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحل (٧) ، كما يحل طعنه كيف اتفق (٨) ، ولو استدرك الذبح بعد النحر ، أو بالعكس (٩) احتمل التحريم ، لاستناد موته إليهما (١٠) ، وإن كان
______________________________________________________
ـ المشهور عنه ومعارضته لغيره يطرح أو يحمل على التقية ، ومما تقدم تعرف ضعف ما عن الأردبيلي والسبزواري تبعا للشارح في بعض حواشيه من عدم قيام دليل صالح على التفصيل بين الابل فنحرها وبين غيرها فذبحها.
(١) أي ذكر النحر.
(٢) أي ما يشمل النحر ، وهو إزهاق الروح شرعا.
(٣) أي ما عدا الابل.
(٤) من السمك والجراد والجنين.
(٥) بين الذبح والنحر ، ومرسل الصدوق المتقدم دال على النهي عن الجمع بين الكيفيتين.
(٦) ما عدا الإبل.
(٧) لو عكس الأمر في المستعصي.
(٨) ولا يشترط طعنه في المنحر.
(٩) فاستدرك النحر بعد الذبح ، بحيث استدرك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر يحلّ كما عن الشيخ في النهاية لوجود المقتضي للحل ، وهو التذكية المعتبرة ، وتردد المحقق في الشرائع من حيث إن شرط حلّ المذكي وقوع تذكيته حال استقرار حياته ، والاستقرار مفقود قبل الاستدراك ، لأن الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة ، فلو ذبح الإبل فلا محالة يرتفع استقرار الحياة فلو نحره بعد ذلك فلا يحلّ ، لأن النحر المذكي له لم يصادف استقرار حياته كما لو نحره ميتا أو أشرف على الموت ، ولذا اشترط في التذكية وقوعها في محل قابل لها ، وهو غير موجود في المقام المفروض هذا وقال الشارح في المسالك : (والتحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحلّ من الحياة ، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحلّ هنا ، لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، وسيأتي أن المعتبر هو الثاني فيحلّ هنا) انتهى.
(١٠) إلى الذبح والنحر ، مع أن المعتبر أحدهما مع استقرار الحياة ، فلو ضم أحدهما إلى الآخر لكان الموجود أحدهما مع عدم استقرار الحياة ، فيكون كورود أحدهما إشراف الحيوان على الموت فيحرم.