كل منهما (١) كافيا في الازهاق لو انفرد (٢).
وقد حكم (٣) المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة (٤) خاصة (٥) وفرعوا عليه (٦) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته (٧) معا (٨) فميتة ، وكذا (٩) كل فعل لا تستقر معه الحياة (١٠) ، وهذا (١١) منه (١٢) ، والاكتفاء (١٣) بالحركة (١٤) بعد الفعل المعتبر (١٥) ، أو خروج الدم (١٦) المعتدل كما سيأتي.
(الخامس ـ قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح (١٧) (وهي المريء) بفتح الميم
______________________________________________________
(١) من الذبح أو النحر.
(٢) لأنه يكون مع استقرار الحياة.
(٣) وهو حكم المشهور بورود الذبح أو النحر مع استقرار الحياة.
(٤) المقررة من الذبح أو النحر.
(٥) وهذا يتضمن استقرار حياة الحيوان.
(٦) على حكمهم بكون الحل مشروطا بالذبح أو النحر مع استقرار الحياة.
(٧) أي أمعائه.
(٨) أي حال الذبح بحيث استند الموت إليهما معا ، فيحرم لعدم كون الذبح قد ورد على محل مستقر الحياة ، أو فقل لعدم استناد موته إلى الذكاة خاصة.
(٩) عطف على نزع الحشوة المقارن للذبح أو النحر.
(١٠) فلو تصاحب مع الذبح أو النحر فلا يحلّ.
(١١) أي استدراك الذبح بعد النحر أو العكس.
(١٢) أي من الفعل الذي لا تستقر معه الحياة لو تصاحب مع الذبح أو النحر المقرّر في التذكية فلا تحل معه الذبيحة.
(١٣) عطف على التحريم ، والمعنى واحتمل الاكتفاء.
(١٤) أي حركة رجل الحيوان أو حركة عينه.
(١٥) أي المعتبر في تذكيته من الذبح أو النحر وهو الفعل الذي استدركه ثانيا بعد إتيانه بالآخر أولا.
(١٦) عطف على الحركة أي ويحتمل الاكتفاء بخروج الدم المعتدل بعد الفعل المعتبر ، أو الاكتفاء بكليهما معا كما سيأتي.
(١٧) المشهور في كيفية الذبح قطع الأعضاء الأربعة ، وهي المريّ بتشديد الياء مع فتح الميم وكسر الراء وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم بضم الحاء وهو مجرى النفس ، ـ