والاختلاج (١) فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ(أو خروج الدم المعتدل) وهو (٢) الخارج بدفع ، لا المتثاقل ، فلو انتفيا (٣) حرم (٤) ، لصحيحة الحلبي على الأول (٥) ورواية الحسين بن مسلم على الثاني (٦).
واعتبر جماعة اجتماعهما (٧) وآخرون الحركة وحدها ، لصحة روايتها (٨) ، وجهالة الأخرى (٩) بالحسين.
وهو (١٠) الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين ، أو تحريك الذنب ، أو الاذن من غير اعتبار أمر آخر (١١) ، ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك (١٢) أمرا آخر كما نبه عليه بقوله : (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم (١٣) ولم نقف لهم فيه (١٤) على مستند ، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين (١٥) أو بهما ، من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه (١٦) ، وهي قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
______________________________________________________
(١) وهو الحركة الخفيفة.
(٢) أي الدم المعتدل.
(٣) من الحركة وخروج الدم المعتدل.
(٤) أي حرم المذبوح أو المنحور.
(٥) على الحركة بعد الذبح أو النحر.
(٦) على خروج الدم المعتدل.
(٧) أي اجتماع الحركة بعد الذبح مع خروج الدم المعتدل.
(٨) أي صحة رواية الحركة ، وفيه أن بعض ما دل على اعتبار خروج الدم صحيح أيضا.
(٩) أي الرواية الأخرى الدالة على خروج الدم ، وقد عرفت ما فيه.
(١٠) أي الاكتفاء بالحركة وحدها.
(١١) وهو استقرار الحياة في الذبيحة حال التذكية وفي هذا توطئة للرد على المشهور حيث اعتبر استقرار الحياة.
(١٢) مع الحركة بعد الذبح.
(١٣) أي المذبوح أو المنحور.
(١٤) أي في اشتراط الأمر الآخر.
(١٥) من الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل.
(١٦) أي إلى عدم اعتبار استقرار الحياة.