وهو (١) الأقوى(و) على القولين (٢) (لا تضر التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.
(ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها (٣) أي أخفاف يديها(إلى آباطها) (٤) بأن (٥) يربطهما (٦) معا مجتمعين من الخف إلى الآباط (٧) ، وروي أنه يعقل يدها
______________________________________________________
(١) أي الحكم بالحلية وإن توانى في القطع مع اشتراط الحركة بعد الذبح.
(٢) من حل الذبيحة مع التفرقة كثيرا ومن حرمتها مع هذه التفرقة.
(٣) جمع خف ، وهو في الإبل كالحافر في الفرس.
(٤) جمع إبط بالكسر ، وهو ما تحت الجناح ، وهو باطن المنكب.
(٥) تفسير للربط المذكور.
(٦) أي اليدين.
(٧) فالمراد أن يجمع يديه ويربطهما ما بين الخف والآباط ، وليس المراد أنه يعقل يديه إلى آباطه ، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ مع أن المستحب في الإبل أن تكون قائمة حال النحر ، والمستند هو هذا الحكم في خبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وأما البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : فاذكروا اسم الله عليها صواف ، قال : ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض) (٢) ، وأما استحباب نحرها وهي قائمة لخبر أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين) (٣).
نعم ورد أنه يعقل يدها اليسرى فقط كما في خبر أبي خديجة (رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به ـ أي بالنحر ـ من جانب يدها اليمنى) (٤) ، وخبر الدعائم (سئل كيف ينحر؟ فقال : يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة) (٥) وروت العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه (كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢ من كتاب الحج.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح حديث ٣ من كتاب الحج.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥.
(٦) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٢٧.