(وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين (١) غير آدمي ، ولا حشار (٢) وهي
______________________________________________________
(١) الحيوان على قسمين ، مأكول اللحم وغيره ، والثاني من غير مأكول اللحم على قسمين : نجس العين ماله نفس سائلة وغيره ، والأول من غير مأكول اللحم وغير نجس العين وله نفس سائلة إما سباع وإما مسوخ وإما حشرات وإما غيرها.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمراد بالتذكية أن يصير الحيوان طاهرا بها بعد الذبح ، ويحل أكل لحمه إذا كان من مأكول اللحم وعليه فلا بد أن يخرج ما لا نفس سائلة له لأنه طاهر حيا وميتا ، سواء ذكى أم لا ، ولا بد أن يخرج نجس العين لأنه نجس عينا حيا وميتا سواء ذكّى أم لا ، ولا بد أن يخرج الإنسان لأنه خارج عن موضوع البحث الذي هو الحيوان مع أنه لا خلاف في عدم وقوع التذكية عليه وإن جاز قتله كالكافر ولا بدّ أن يخرج ذو النفس السائلة من مأكول اللحم ، لوقوع التذكية عليه القاضية بطهارته وحلية أكل لحمه كما تقدم في بابي الصيد والذباحة ، فلا يبقى إلا ذو النفس السائلة من غير مأكول اللحم وقد عرفت أنه على أقسام أربعة من السباع والحشرات والمسوخ وغيرها. ومن جهة ثالثة فمحل الكلام في التذكية بالذبح أو النحر ، وأما التذكية بالأخذ فإنه مختص بالسمك والجراد.
(٢) جمع حشرة ، كثمار جمع ثمرة ، والمراد بالحشرات ما سكن باطن الأرض من الدواب كالفأرة وابن عرس والضب والحية وما شاكل ، والمشهور على الوقوع لأن الأصل هو البناء على طهارة الحيوان إذا وقعت عليه التذكية إلا ما خرج بالدليل للأخبار.
منها : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : (عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال عليهالسلام : لا بأس بذلك) (١) ووجه الاستدلال عدم جواز لبس غير المذكى لأنه نجس وعليه فيدل على جواز لبس كل جلد إذا ذكى ، لأنه طاهر ، وهو مطلق يشمل جلود الحشرات المذكورة ، وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكّاه الذابح أو لم يذكه) (٢) فهو ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان ، وظاهر في أن غير مأكول اللحم مطلقا قابل للتذكية ، إذ لو لم يكن غير مأكول اللحم قابلا للتذكية لما كان وجه لقوله : وإن ذكّاه الذابح وعن جماعة منهم الشارح في المسالك والماتن هنا أنه غير قابل للتذكية ، لأن الأصل عدم وقوع التذكية على كل حيوان إلا ما خرج بالدليل لخبر علي بن حمزة (سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ من كتاب الصلاة.