الفصل الثالث ـ في اللواحق وفيه مسائل
(الأولى ـ ذكاة السمك المأكول : إخراجه من الماء حيا (١) ، ...
______________________________________________________
(١) اتفق الأصحاب على أن السمك لا تحلّ ميتته قطعا ، واتفقوا على عدم حلّ ما مات في الماء ، واختلفوا فيما تحصل به ذكاته ، فالمشهور على أن ذكاته بإثبات اليد عليه خارج الماء على أن يموت خارجه ، وقد اختلفوا في التعبير عنه فعن بعضهم أن تذكيته بإخراجه من الماء حيا ، وعن آخر أخذه حيا خارج الماء ، والاختلاف في التعبير ناشئ من اختلاف تعبير النصوص ففي بعضها أن ذكاته أخذه كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما صيد الحيتان أخذها) (١) ومثله خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، وفي بعضها كفاية أخذه بعد خروجه من الماء كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ قال عليهالسلام : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها) (٣) ، وفي بعض ثالث أن ذكاته إخراجه من الماء كما في خبر الاحتجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (إن زنديقا قال له : والسمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم ، وكذلك الجراد) (٤) ، والجمع بينها يقتضي أنه لا يشترط إخراجه من الماء حيا ، ولا أخذه من الماء حيا ، بل المدار على أخذه بعد خروجه من الماء ولو كان الخروج بنفسه كما لو وثب ، وليس المدار في أخذه على الأخذ الفعلي بل يكفي كونه تحت يده خارج الماء على أن يموت خارجه.
وعن المحقق في نكت النهاية كفاية خروجه من الماء حيا وموته خارجها سواء أخرجه مخرج أم لا ، وسواء كان قبل موته تحت اليد أم لا لخبر سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها) (٥) ، وخبر زرارة (قلت : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها؟ فقال : نعم) (٦) وخبره الآخر (قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها) (٧) ، وخبر سلمة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٩ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح حديث ٨.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ٥ و ٤.