وقيل (١) : يحل الميت في الشبكة ، والحظيرة وإن تميز ، للتعليل في النص بأنهما (٢) لما عملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.
(الثانية ـ ذكاة الجراد أخذه حيا (٣) باليد ، أو الآلة(ولو كان الآخذ له كافرا) إذا شاهده (٤) المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا (٥) كقوله في السمك.
(إذا استقل بالطيران (٦) ...
______________________________________________________
(١) والقائل ابن الجنيد.
(٢) أي الشبكة والحظيرة.
(٣) ذكاة الجراد أخذه حيا للأخبار :
منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن الجراد يصيده فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل؟ قال : لا بأس) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال : لا تأكله) (٢) ، والمروي عن كتاب علي بن جعفر (عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال : صيده ذكاته لا بأس به) (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على لابدية الأخذ حيا في ذكاته ، والدالة على اتحاد حكم الجراد مع السمك ، صرح بذلك غير واحد حتى في عدم اعتبار التسمية والاستقبال ، وعدم اعتبار الإسلام في آخذه ولم ينقل الخلاف هنا عن أحد حتى المفيد ، نعم احتاط به ابن زهرة خاصة ، نعم لو أخذه الكافر حيا لم يقبل قوله في ذلك بل لا بدّ من العلم بمشاهدته كما تقدم في السمك.
(٤) أي شاهد أخذ الكافر للجراد حيا.
(٥) في الجراد.
(٦) ما لا يستقل بالطيران من الجراد يسمى الدبا بفتح الدال مقصورا ، وهذا لا يصح أكله بعد أخذه ، لأن المعتبر امتناعه بطيرانه ليكون أخذه صيدا له بلا خلاف فيه لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن الدبا من الجراد ، قال : لا حتى يستقل بالطيران) (٤) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الذي يشبه الجراد ـ وهو الذي يسمى بالدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا ـ أيحلّ أكله؟ قال : لا يؤكل ذلك ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٨.
(٤) ـ الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.