هذا لفظ الحديث النبوي (١) وعن أهل البيت عليهالسلام مثله.
والصحيح رواية (٢) وفتوى (٣) أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى ، فتنحصر ذكاته (٤) في ذكاتها (٥) ، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه (٦) أما مساو ، أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر (٧) ، والمراد بالذكاة هنا (٨) السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد (٩). وامتناع (١٠) ذكّيت الجنين ـ إن صح (١١) ـ
______________________________________________________
ـ البقر والابل) (١) ووجه الاستدلال أن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح فيه.
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٣٣٥ ، ومستدرك الوسائل ـ الباب ـ ١٦ حديث ٢.
(٢) من حيث قراءة اللفظ مرفوعا.
(٣) من حيث حكمهم بناء على قراءة اللفظ مرفوعا.
(٤) أي ذكاة الجنين.
(٥) أي ذكاة أمه.
(٦) أي الخبر.
(٧) أي حصر المبتدأ به.
(٨) أي في لفظ الذكاة الوارد في الحديث النبوي ، وهو دفع إشكال ، حاصل الإشكال : كيف يمكن أن تكون ذكاته ذكاتها ، مع اختلاف الذكاتين ، فذكاة أمه فرى الأعضاء الأربعة منها وذكاة الجنين هي التبعية لذكاة أمه.
والدفع أن المراد بالذكاة هنا هو ما يحصل به حل الحيوان ، وعليه فحلّ الجنين يحصل بحلّ الأم وينحصر فيه.
(٩) مع أن ذكاتهما بالأخذ وليس بفرى الأعضاء الأربعة ، وعليه فكما صح إطلاق لفظ الذكاة في السمك والجراد على الأخذ ، وصح إطلاق لفظ الذكاة في الحيوان الحيّ على قطع الأعضاء الأربعة كذلك يصح إطلاق لفظ الذكاة في الجنين على التبعية باعتبار أن لفظ الذكاة ، يراد منه السبب المحلّل للحيوان.
(١٠) جواب عن سؤال مقدّر ، والسؤال أنه لا يصح القول بأنه ذكّى الجنين ، لأن الذكاة قد وقعت على أمه فقط.
والجواب : أنه ممنوع إذ يصح القول أنه ذكّى الجنين بالتبعية عند ما ذكّى أمه بقطع أعضائها الأربعة ، هذا فضلا لو سلم الامتناع فهو محمول على أن التذكية بمعنى قطع الأعضاء الأربعة فقط ، وهو بهذا المعنى لم يقع إلا على الأم فكذا لم يصح إسناده إلى الجنين.
(١١) وإلا فهو غير صحيح ، بعد حمل الذكاة على التبعية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح حديث ٨.