ولو لم تتم خلقته (١) فهو حرام واشترط جماعة (٢) مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح ، وإلا (٣) افتقر إلى تذكيته مطلقا (٤) والأخبار مطلقة والفرض (٥) بعيد ، لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة.
وهل تجب المبادرة إلى إخراجه (٦) بعد موت المذبوح (٧) أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده (٨) عادة ، إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم (٩).
والأول (١٠) أولى.
(الرابعة ـ ما يثبت في آلة الصياد (١١) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه
______________________________________________________
(١) أي خلقة الجنين ، لاشتراط تمامية الخلقة في حله كما هو نص الأخبار المتقدمة ، وقد تقدم البحث فيه.
(٢) كما عن الشيخ والقاضي وابن حمزة وسلّار.
(٣) أي وإن ولجته الروح.
(٤) مستقر الحياة أو لا ، اتسع الزمان لتذكيته أو لا.
(٥) من فرض تمامية الخلقة مع عدم ولوج الروح.
(٦) أي إخراج الجنين.
(٧) أي أمه.
(٨) أي جلد المذبوح ، وكشط جلده نزعه.
(٩) أي عدم وجوب المبادرة.
(١٠) أي المبادرة إلى إخراجه أولى ، لأنه أحوط.
(١١) لا خلاف ولا إشكال في أن ما يثبت في آلة الصائد على وجه يخرج الصيد عن كونه ممتنعا يملكه ناصبها للاصطياد ، إذا كانت الآلة مما يعتاد الاصطياد بها كالحبالة والشبكة والفخ ، لصدق الأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب مملّك في مثله من المباح للأخبار :
منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه) (٢) ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحقق ملك المباح بأخذه وصيده ، ولا ريب في تحقق ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد حديث ٣.