السمك ، وبالموحلة توحله ففي الملك به وجهان (١) ، من انتفاء (٢) كون ذلك (٣) آلة للاصطياد عادة ، وكونه (٤) مع القصد (٥) بمعناه (٦). وهو (٧) الأقوى ، ويملك الصيد بإثباته (٨) بحيث يسهل تناوله (٩) وإن لم يقبضه بيده ، أو بآلته (١٠).
(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد إصابته(عدوا ، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة (١١) لعدم (١٢) تحقق إثبات اليد عليه
______________________________________________________
(١) صرح بعضهم ـ كما في الجواهر ـ بعدم تملكه لأن هذه المذكورات ليست آلة معتادة للصيد ، وصرح غير واحد ـ كما في الجواهر ـ بالملك لأن النصوص لم تعلق الملك على الأخذ بالآلة والصيد بها حتى تنصرف إلى المعتاد ، بل الحكم فيها معلّق على الصيد والأخذ مما يخرج به عن الامتناع ويدخل تحت يد الصائد وقبضته ، بل المدار على كل ما يعمله للاصطياد به كما في صحيح الحلبي (لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها) (١) ، ولذا صرح غير واحد بأنه لو أغلق بابا عليه ولا مخرج له ، أو صيّره في مضيق يتعذر عليه الخروج منه ملكه لزوال امتناع الحيوان بذلك ، ويدخل حينئذ تحت يده وقبضته الذي هو المدار ، وليس المدار على الأخذ بالآلة فضلا عن المعتاد منها.
(٢) دليل لعدم الملك.
(٣) من بناء الدار والسفينة والموحلة.
(٤) أي كون الدار والسفينة والموحلة.
(٥) مع قصد الصيد به.
(٦) أي بمعنى الصيد.
(٧) أي الثاني.
(٨) أي بإثبات الصيد بمعنى المصيد ، والمراد إثبات اليد عليه بحيث يزول امتناعه.
(٩) أي أخذه لزوال امتناعه.
(١٠) كما لو أغلق عليه بابا أو صيّره في مضيق.
(١١) المعتبر في تملك الصيد الممتنع أن يصيّره تحت يده بإبطال امتناعه فلو ضربه وأضعف بذلك قوته التي كان عليها ومع ذلك بقي قادرا على الامتناع بالطيران أو العدو بحيث لا يناله إلا بالإسراع الشديد الموجب للمشقة ، لم يكن ذلك مفيدا للملك ولا للاختصاص لعدم تحقق صيرورته تحت اليد ، بل يبقى الصيد على المباحات الأصلية يملكه من أمسكه.
(١٢) تعليل لبقائه على الإباحة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣.