(ويجب رد المغصوب) على مالكه وجوبا فوريا (١) اجماعا ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٢) ، (ما دامت العين باقية) يمكنه ردها ، سواء كانت على
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال في وجوب رد المغصوب إلى مالكه ما دامت العين باقية للأخبار.
منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه منه) (١) فإذا وجب رد الأمانة وهي مال للغير مقبوض بإذنه فوجوب رد المغصوب الذي هو مال للغير مقبوض بغير إذنه أولى
وخبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليهالسلام (الغصب كله مردود) (٢) وخبر عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال عليهالسلام : يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أخذ أرضا بغير حق كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر) (٣).
بل يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ولو تعسر كمن أدخل خشبة مغصوبة في بنائه أو سفينته ، فيجب رد الخشبة إلى صاحبها وإن تهدم البناء أو خربت السفينة ، أو الخيط في الثوب بلا خلاف فيه منا تمسكا بإطلاق أدلة وجوب رد المغصوب إلى مالكه ، ولخصوص العلوي في نهج البلاغة : (الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها) (٤).
ولا يلزم المالك المغصوب منه بقيمة المغصوب خلافا لأبي حنيفة وتلميذه الشيباني فإنهما قالا : بملك الغاصب للمغصوب المتعسر رده وينتقل حق المالك إلى القيمة ، وهو مخالف لقواعد الإسلام القاضية بوجوب رد المغصوب ، وقاضية برد أجرته من حين الغصب إلى حين الرد ، وقاضية بالأرش إن نقص المغصوب.
وكذا الحكم بوجوب رد المغصوب لو مزجه مزجا يشق تمييزه ويتعسّر كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة فيكلف تمييزه وإعادته وإن كان متعسرا لإطلاق الأدلة.
بل ويجب رد المغصوب مع العسر ولو أدى إلى خراب مال الغاصب لإطلاق أدلة وجوب الرد المتقدمة وهذا الوجوب فوري ، لأن التأخر في الرد استمرار للغصب المحرّم.
(٢) نبوي مشهور بين الفريقين (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الغصب حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الغصب حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الغصب حديث ٥.
(٥) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، رقم الحديث : ٥١٩٧.