لا يخلط (١) غيرها إلى أن ينبت عليها (٢) لحمه ، ويشتد عظمه عرفا (٣) (حرام حتى يستبرأ على الأقوى (٤) ، لحسنة (٥) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله».
وقريب منها حسنة (٦) حفص ، وفي معناهما روايات أخر ضعيفة.
(وقيل) والقائل ابن الجنيد (٧): (يكره) لحمها وألبانها خاصة (٨) استضعافا للمستند (٩) ، أو حملا لها (١٠) على الكراهة. جمعا بينها ، وبين ما ظاهره الحل (١١).
وعلى القولين (١٢) (فتستبرأ الناقة بأربعين يوما (١٣) ...
______________________________________________________
ـ أصابك شيء من عرقها فاغسله) (١) ، كما في الوسائل ، ولكن في الكافي والاستبصار (لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة) كما نبّه على ذلك في ذيل الوسائل فراجع ، وصحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله) (٢) ومثلها كثير وعن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف الكراهة استضعافا لأخبار التحريم ، وفيه أن بعضها صحيح السند كما تقدم.
(١) تفسير للمحض.
(٢) على العذرة.
(٣) كما هو القول الرابع المتقدم.
(٤) قيد للتحريم.
(٥) بل هي صحيحة باعتراف صاحب الجواهر فراجع.
(٦) لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت حاله مرارا ، فالخبر صحيح السند.
(٧) وكذا الشيخ في المبسوط والخلاف.
(٨) دون عرقها وسائر الانتفاع بها من الركوب ونحوه.
(٩) أي للأخبار.
(١٠) أي للأخبار الدالة على الحرمة.
(١١) ما ورد من الأخبار دال على الحل إنما في صورة عدم تمحض الغذاء بعذرة الإنسان كما في مرسل علي بن أسباط المتقدم ، وعليه فلا معارض لأخبار الحرمة.
(١٢) من حرمة الجلّال أو كراهته.
(١٣) لما كان تحريم الجلّال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا فتزول ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢.