وقيل : بسبعة.
ومستند هذه التقديرات كلها (١) ضعيف ، والمشهور منها (٢) ما ذكره المصنف ، وينبغي القول بوجوب الأكثر (٣) ، للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه (٤) ، فلا تجب الزيادة ، والشك (٥) فيما دونه (٦) فلا يتيقن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه (٧) حيث ضعف المستند. فيكون ما ذكرناه (٨) طريقا للحكم (٩).
وكيفية الاستبراء(بأن يربط الحيوان) والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله
______________________________________________________
ـ وعن الشيخ في المبسوط والقاضي ابن البراج بسبعة أيام وقال في الجواهر : (ولم نجد له دليلا على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليهالسلام) انتهى ، نعم نقل العلامة في المختلف عن ابن أبي زهرة (أنه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة وقال : وروي سبعة) (١).
وعن الصدوق بعشرين ، ولم يعرف له مستند ، وعن ابن الجنيد أنها أربعة عشرة يوما لخبر يونس المتقدم عن الرضا عليهالسلام (والشاة أربعة عشر يوما) (٢) ، وقد ورد في خبر مسمع المتقدم على ما في بعض نسخ التهذيب أنها خمسة أيام كما في الجواهر ، والأول أقوى لانجبار خبر السكوني بعمل المشهور وتأيّده بأخبار أخر.
(١) في الناقة والبقرة والشاة.
(٢) من هذه التقديرات.
(٣) أي أكثر هذه التقديرات.
(٤) من الأكثر.
(٥) أي الشك في زوال اسم الجلال.
(٦) أي دون الأكثر.
(٧) أي بقاء التحريم.
(٨) من وجوب الأكثر.
(٩) أي للحكم بزوال عنوان الجلّل ، وعليه فيكون قد ذهب إلى ما يخالف المشهور ، وتبعه عليه جماعة كما في الجواهر ، وفيه أنه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة كما في الجواهر أيضا ، وأنه موجب لرد جميع الأخبار المتقدمة مع أن بعضها موثّق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٥.