(موطوء الإنسان ونسله) المتجدد بعد الوطء ، لقول الصادق عليهالسلام : «إن أمير
______________________________________________________
ـ الرجل عليهالسلام ـ والظاهر أنه الهادي أو العسكري عليهماالسلام ـ (سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا ، حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (١) والأمر بإحراقها دال على عدم جواز الانتفاع بها ولو بنسلها.
هذا والمراد من البهيمة الواردة في النص كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها فيشمل الطير كما عليه المشهور ، لأن البهيمة لغة اسم لكل ذي روح لا يميّز كما عن الزجاج ، وعن العلامة وجماعة أن المراد من البهيمة هي خصوص الحيوان من ذوات الأربع ، لأنه المفهوم منها عرفا ، والعرف مقدم على اللغة.
وعلى كلا التقديرين فالمراد من البهيمة ما يشمل حيوان البر والبحر ، وما يشمل الذكر والأنثى ، واحتمال اختصاص البهيمة بالأنثى بدعوى الانصراف وعود ضمير لبنها إلى خصوص الأنثى ضعيف ، لأن البهيمة كالدابة شاملة للذكر والأنثى ، نعم المراد منها هنا خصوص ما يؤكل لحمه لأنه القدر المتيقن من النصوص بالإضافة إلى الحكم بحرمة أكل لحم الموطوء ولبنه ، وهو ظاهر في اختصاص الموطوء بما يحلّ أكله وعليه فلا تشمل ما لا يؤكل لحمه كالفيل والهرة ونحو ذلك.
ثم لا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير والمنزل للمني وغيره والعاقل والمجنون ، ولا فرق بين العالم والجاهل ولا فرق بين الوطء في القبل أو الدبر كل ذلك لإطلاق النصوص المتقدمة وغيرها.
ثم قد ورد في الخبر الثاني المتقدم الأمر بذبحها وإحراقها وهو محمول على ما لو أريد من البهيمة لحمها كالشاة ، وأما لو أريد منها ظهرها كالخيل والبغال والحمير فلا تحرق بل تباع في غير بلدها لخبر سدير عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يأتي بالبهيمة؟ قال عليهالسلام : يجلد دون الحد ويغرّم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمها ، وإن كانت مما يركب ظهرها غرّم قيمتها وجلد دون الحد ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر صاحبها) (٢). ثم بقيت هناك أحكام من حدّ البالغ ودفع الثمن إلى مالك البهيمة ونحو ذلك فهو مما يبحث في كتاب الحدود.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ أبواب نكاح البهائم حديث ٤ من كتاب الحدود.