بمحصور(قسّم) (١) نصفين(وأقرع) بينهما بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما (٢) ، ثم يخرج (٣) على ما فيه المحرّم (٤) ، فإذا خرج (٥) في أحد النصفين قسّم (٦) كذلك (٧) واقرع. وهكذا(حتى تبقى واحدة) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء (٨) ، والرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا (٩) كما ذكرناه ، وأكثر العبارات خالية منه (١٠) حتى عبارة المصنف هنا (١١) ، وفي الدروس وفي القواعد : قسم قسمين ، وهو (١٢) مع الإطلاق (١٣) أعم من التنصيف (١٤).
ويشكل التنصيف أيضا (١٥) لو كان العدد (١٦) فردا ، وعلى الرواية يجب
______________________________________________________
ـ عند الاقتراع تقسيم القطيع نصفين مع الإمكان كما عليه جماعة ، ولا يكفي التقسيم قسمين وإن لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد والتحرير ، نعم إذا كان القطيع بالفرد اغتفرت الزيادة في أحد القسمين.
هذا من جهة ومن جهة فالخبران ظاهران في الشبهة المحصورة لكون موردهما في دخول الموطوء في قطيعه ، وهو محصور غالبا ، وأما إذا اشتبه الموطوء في غير المحصور فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في مثله من عدم وجوب الاجتناب ولا يلزم إجراء القرعة.
(١) أي المحصور.
(٢) من النصفين.
(٣) أي المكتوب والمراد به الرقعة.
(٤) وهو الموطوء فمن خرجت القرعة باسمه فيكون المحرم في ضمنه.
(٥) أي المحرّم.
(٦) أي النصف الذي فيه المحرّم.
(٧) نصفين.
(٨) من الذبح والحرق.
(٩) وليس التقسيم نصفين مرة ، بل في المرة الثانية والثالثة وهكذا حتى تبقى واحدة.
(١٠) من التقسيم أبدا.
(١١) في اللمعة.
(١٢) أي التقسيم قسمين.
(١٣) أي مع إطلاق التقسيم مرة أو أبدا.
(١٤) أي أعم من كون كل قسم نصفا.
(١٥) كما أشكل عليهم بعدم التقسيم الدائم.
(١٦) أي عدد المحصور.