مرسل ، ولكن لا راد له (١) ، وإلا (٢) لأمكن القول بالطهارة فيهما (٣) نظرا إلى الانتقال (٤) كغيرهما من النجاسات.
وفرّق مع النص بين الخمر ، والبول : بأن الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغسل وتحرم (٥) ، بخلاف البول فإنه لا يصلح للغذاء ، ولا تقبله الطبيعة.
وفيه : أنّ غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه (٦) كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه (٧) وبين ما في الجوف (٨) ، وإن لم تصل إليه (٩) لم يجب تطهيره (١٠) ، مع أن ظاهر الحكم (١١) غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، وباطنه المجاور للأمعاء.
والرواية خالية عن غسل اللحم.
(وهنا مسائل)
(الأولى ـ تحرم الميتة) أكلا (١٢) واستعمالا(إجماعا وتحلّ منها) عشرة أشياء متفق
______________________________________________________
ـ هذا وعلّل الفرق بين الخمر والبول من ناحية اختلاف حكم شربهما أن الخمر لطيف صالح للغذاء والنفوذ في البدن فإذا ذبحت بعد شربه قبل أن يستحيل نجس الحيوان الشارب لنفوذ الخمر فيه فلذا حرم ما في إمعائه ووجب غسل لحمه بخلاف البول فإنه غير صالح للتغذية فلا ينفذ في اللحم ولا يقدح في طهارته ، نعم بوصوله إلى الأمعاء ينجّسها فيجب غسلها ليس إلا.
(١) للمرسل.
(٢) أي وإن كان له رادّ بحيث لا ينجبر ضعفه ، كما ردّ ابن إدريس خبر زيد الشحام في الفرع السابق.
(٣) فيما لو شرب خمرا أو بولا.
(٤) أي الاستحالة.
(٥) أي الأمعاء.
(٦) في لحم الحيوان الشارب.
(٧) أي بين اللحم.
(٨) فيجب أن يحكم بحرمة أكل الجميع ولو مع الغسل.
(٩) أي وإن لم تصل الخمر إلى اللحم.
(١٠) أي تطهير اللحم.
(١١) أي حكم الأصحاب.
(١٢) الميتة شرعا هي التي خرجت روحها بغير التذكية المعتبرة ، وهي مما يحرم أكلها لقوله تعالى ـ