بجهالته (١) وعدم إمكان تسليمه متميزا (٢) ، فأما أن يعمل بالرواية لصحتها من غير تعليل ، أو يحكم بالبطلان (٣).
(وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم) لأنها بحكم الميتة (٤) (ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء) ، لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا (٥) وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ، لا بما نجاسته ذاتية (٦).
(الثانية ـ تحرم من الذبيحة خمسة عشر) شيئا (٧): (الدم والطحال) بكسر
______________________________________________________
(١) أي بجهالة الذكي.
(٢) أي منفردا.
(٣) أي ببطلان البيع بعد ردّ الرواية كما فعل ابن إدريس.
(٤) ما أبين من الحيّ من أجزائه التي تحلها الحياة فهو ميتة كأليات الغنم كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في أليات الضأن تقطع وهي أحياء قال : إنها ميتة) (١) ، وخبر الكاهلي (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به) (٢).
وإذا ثبت أنه ميت فقد تقدم حرمة أكل الميتة وحرمة استعمالها ، ومن جملة موارد استعمال أليات الغنم الاستصباح بها تحت السماء هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يعبّر الشارح بأنها ميتة بل عبّر أنها بحكم الميتة ، لأنها مأخوذة من حيّ فهي بحكم الميتة حينئذ.
(٥) في كل الاستعمال بما فيه الاستصباح.
(٦) والفارق النص وقد تقدم البحث في المتنجس عرضا من الدهن في أول المكاسب وتقدم هناك جواز الاستصباح به تحت السماء على المشهور ولا يجوز تحت الظلال.
(٧) قد ذكر في الجواهر عدم الخلاف في تحريم خمسة أمور من الذبيحة ، وهي : القضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والطحال بكسر الطاء ، والفرث والدم فلا ينافي ذلك اقتصار المفيد وسلار على ذكر الثلاثة الأول ، لأن حكم الفرث والدم هو الحرمة للاستخباث والنصوص الآتية ، ولا ينافي ذلك تعبير ابن الجنيد عن الطحال بأنه مكروه لأن مراده منه الحرمة. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الذبائح حديث ٣ و ١.