(حين الغصب إلى حين التلف) (١) ، لأن كل حالة زائدة من حالاته (٢) في ذلك (٣)
______________________________________________________
ـ ورد في المسألة صحيح أبي ولّاد قال (اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبّرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة ـ إلى أن قال ـ فأخبرت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفّيه إياه قلت : قد علفته بدارهم فلي عليه علفه ، قال : لا لأنك غاصب.
فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : أنت أو هو ، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك) (١).
وهو ظاهر في أن القيمة على يوم الغصب حيث قال عليهالسلام (نعم قيمة بغل يوم خالفته).
وردّ بأن الظرف متعلق بالفعل المدلول عليه بقول السائل يلزمني ، ويكون المعنى : يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب ، ولعل تنكير البغل يومئ إلى موته إذ هو إشارة إلى ذلك وإلا فلا ريب في أنه لا يكفي قيمة أيّ بغل ، مع أن البغل يوم المخالفة حيّ بحسب الفرض فلا معنى لضمان قيمته.
والذي يؤيده إن الظاهر هو قيمة البغل وقت التلف أن السؤال عن الضمان بسبب التلف لا بسبب المخالفة ومطابقة الجواب للسؤال تقتضي أن يكون المراد من الجواب نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم من ضمان قيمة البغل على تقدير تلفه ، وعليه فيتطابق مضمون الخبر مع القواعد من الضمان بالقيمة يوم التلف وهو الأقوى.
(١) وهو القول الثالث المتقدم في شرحنا ، والذي قال عنه في المختلف أنه الأشهر.
(٢) أي حالات المغصوب.
(٣) أي من حين الغصب إلى حين التلف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الغصب حديث ١.