الوقت مضمونة كما يرشد إليه (١) : أنه (٢) لو تلف حينئذ (٣) ضمنها (٤) فكذا إذا تلف بعدها (٥).
(وقيل) (٦) والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه يضمن الأعلى من حين الغصب(إلى حين الرد) أي رد الواجب وهو القيمة.
وهذا القول مبني على أن القيمي يضمن بمثله (٧) كالمثلي ، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها (٨) لتعذر المثل فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة ، لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب (٩) مضمون تحت يده (١٠) ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت (١١) في يده ضمنها.
وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته (١٢) ابتداء لا وجه لهذا القول.
(وقيل) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس : إنما يضمن
______________________________________________________
(١) أي إلى ضمان كل حالة زائدة في ذلك الوقت.
(٢) أي المغصوب.
(٣) أي حين الحالة الزائدة.
(٤) أي ضمن الحالة الزائدة عند ضمان المغصوب بقيمته الفعلية وقت التلف.
(٥) أي إذا تلف المغصوب بعد الحالة الزائدة.
(٦) وهو القول الخامس المتقدم في الشرح.
(٧) أي لو تلف القيمي فإنه يضمن بالمثل ، كما يضمن المثلي بالمثل لأن الضمان بالمثل هو الأصل ، لأنه الأقرب إلى التالف ، غايته يتعذر المثل عند الدفع فينتقل إلى القيمة ، وهو مستند القول الرابع المتقدم في الشرح ، وكل حالة زائدة فيه من حين الغصب إلى حين الدفع مضمونة عليه فيضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع حينئذ وهو مستند هذا القول.
(٨) أي دفع القيمة.
(٩) إلى حين الدفع.
(١٠) أي تحت يد الغاصب.
(١١) أي الحالة الزائدة.
(١٢) أي بقيمة القيمي.