مائعا إن كان يقتل قليله ، وكثيره(ولو كان كثيره يقتل) دون قليله كالافيون (١) والسقمونيا (٢) (حرم) الكثير القاتل ، أو الضار(دون القليل) هذا (٣) إذا أخذ منفردا ، أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء. وضابط المحرّم (٤) ما يحصل به الضرر على البدن ، وإفساد المزاج.
(السادسة ـ يحرم الدم المسفوح (٥) أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت
______________________________________________________
ـ محرم بجميع أصنافه مائعا كان أو جامدا وقليلا كان أو كثيرا. بلا خلاف فيه ، للنهي عن قتل النفس كما في قوله تعالى : (وَلٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (١) ، وفي قوله تعالى : (وَلٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً) (٢) ، وخبر تحف العقول عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله) (٣).
ويحرم السم المضرّ غير القاتل بلا خلاف فيه لمرسل تحف العقول عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل شيء يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته فحرم أكله إلا في حال الضرورة) (٤).
نعم ما كان لا يقتل أو لا يضر قليله دون كثيره كالأفيون والحنظل فتقيد الحرمة بالقدر الذي يحصل به الضرر أو القتل ، والمرجع في القدر المضرّ أو القاتل إلى ما يعلمه بالتجربة أو يخبره به عارف يفيد قوله الظن ، فالمدار على الظن بالضرر أو القتل.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فضابط الضرر المحرّم ما كان الضرر على البدن أو ما أفسد المزاج على وجه يظهر ضرره في التصرفات العقلائية.
(١) وهو الترياق.
(٢) وهو نبت مسهّل شديد ، لا يستعمل إلا بالمصلحات ، وشرب جزء منه مع اللبن على الريق عجيب الأثر في دفع ديدان البطن على ما قيل.
(٣) أي الحكم بحرمة السم القاتل أو الضارّ.
(٤) من السمّ الضارّ.
(٥) الدم المسفوح هو الذي يخرج بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه ، من سفحت الماء إذا ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٥.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ٤٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ٤٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ١.