المذبوح(فطاهر من المذبوح) حلال (١) ، وكان عليه (٢) أن يذكر الحل (٣) ، لأن البحث إنما هو فيه (٤) ، ويلزمه (٥) الطهارة إن لم يذكرها معه.
واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه (٦) حرام نجس (٧) ، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا (٨) ، وهل هو (٩) حلال كالمتخلف في اللحم وجه (١٠)؟
ولو قيل بتحريمه كان حسنا ، للعموم (١١).
ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها ، وعدمه ، للعموم (١٢) خصوصا بعد استثناء (١٣) ما يتخلف في باطنها في غير اللحم (١٤).
(السابعة ـ الظاهر : أن المائعات النجسة غير الماء (١٥) كالدبس وعصيره
______________________________________________________
(١) أي يجوز أكله بالاتفاق كما تقدم.
(٢) أي على المصنف.
(٣) أي حل الدم المتخلف في الذبيحة ، لأن البحث هنا في الحل لا في الطهارة.
(٤) في الحل.
(٥) أي ويلزم الحل الطهارة ، إن لم يذكر المصنف الطهارة معه.
(٦) أي فإن المنجذب.
(٧) لأنه من جملة أفراد الدم المسفوح ، غايته قد انجذب إلى الداخل بالنفس وتخلف في الذبيحة لعارض.
(٨) كطهارة الدم المتخلف في الذبيحة.
(٩) أي المتخلف في الكبد والقلب.
(١٠) لأنه غير مسفوح.
(١١) أي عموم ما دل على حرمة الدم ، وفيه أنه مقيد بالمسفوح كما تقدم.
(١٢) أي عموم طهارة غير المسفوح.
(١٣) أي بعد الاستثناء من حرمة الدم.
(١٤) كالمتخلف في القلب والكبد.
(١٥) إذا وقع شيء من النجاسة كالدم والبول والعذرة في شيء ، فإن كان ذلك الشيء مائعا تنجس على ما تقدم في كتاب الطهارة ، وحرم أكله بلا خلاف فيه ولا إشكال لحرمة تناول المتنجس كحرمة تناول النجس ، ولا طريق إلى تطهيره ما عدا الماء ، لعدم تحقق ـ